responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 406
أقول إن مقصود الشيخ أيضاً هو ذلك أي حجية الظن في تعيين المرجح و ان الظن مما ظن انه مرجح حيث (قال) فينحصر العمل في الظن بالمرجح (إلى ان قال) فإذا ظننا من الأمارات السابقة ان مجرد أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجح في نظر الشارع تعين الأخذ به... إلخ (و عليه) فلا وجه لاعتراض المصنف على الشيخ الا الاعتراض بمنع جريان المقدمات من أصلها في مسألة الترجيح كما منعناها من قبل في الأحكام الشرعية.
قوله هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل و اما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح... إلخ قد أشرنا في صدر البحث ان الظن الّذي قام على عدم حجيته دليل بالخصوص كالقياس فسيأتي الكلام فيه في آخر البحث فهذا هو آخر البحث (و حاصل) كلام المصنف فيه انه لا يكون بالظن القياسي جبر و لا وهن و لا ترجيح و ذلك لدلالة دليل المنع على إلغاء الشارع له رأساً و عدم جواز استعماله في الشرعيات أصلا و دخله في الجبر أو الوهن أو الترجيح نحو استعمال له في الشرعيات كما لا يخفى (هذا كله) من أمر المصنف (و اما الشيخ) أعلى اللّه مقامه (فبالنسبة إلى الجبر) يظهر منه انه لا يفيده (قال ما لفظه) اما الأول يعني به ما كان عدم اعتباره من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس و نحوه فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيداً للجبر لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به و استعماله في الدين (انتهى) (و أما بالنسبة إلى الوهن) فيظهر منه انه لا إشكال في عدم الوهن بالقياس ان كان ما يقابله مما يعتبر من باب إفادة الظن النوعيّ من غير اعتبار عدم الظن على خلافه و اما إذا كان اعتباره مشروطاً بإفادة الظن الشخصي أو بعدم الظن على الخلاف فيظهر منه الميل إلى التفصيل بين ما كان الاشتراط من الشرع أو من العرف (فإن كان الاشتراط) من الشرع كما إذا اعتبر الشارع الخبر المفيد للظن الشخصي

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست