responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 405
بالظن الغير المعتبر بعد الفراغ عن الوجوه المتقدمة التي أقامها على الترجيح به (قال) أعلى اللَّه مقامه (ما لفظه) ثم إن الاستفادة التي ذكرناها يعني بها استفادة الترجيح بمطلق الظن من الأخبار العلاجية كما تقدمت في الوجه الثالث ان دخلت تحت الدلالة اللفظية فلا إشكال في الاعتماد عليها و إن لم يبلغ هذا الحد بل لم يكن الا مجرد الإشعار كان مؤيداً لما ذكرناه من ظهور الاتفاق يعني به ما ادعاه من ظهور الإجماع على الترجيح بمطلق الظن في الوجه الثاني فإن لم يبلغ المجموع حد الحجية فلا أقل من كونها أمارة مفيدة للظن بالمدعى و لا بد من العمل به لأن التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابت لأن التخيير في جميع الموارد و عدم ملاحظة المرجحات يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد لأنا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الاخبار المتعارضة و طرح بعضها معيناً و المرجحات المنصوصة في الاخبار غير وافية مع ان تلك الاخبار معارض بعضها بعضاً (إلى ان قال) و حاصل هذه المقدمات ثبوت التكليف بالترجيح و انتفاء المرجح اليقيني و انتفاء ما دل الشرع على كونه مرجحاً فينحصر العمل في الظن بالمرجح فكل ما ظن انه مرجح في نظر الشارع وجب الترجيح به و الا لوجب ترك الترجيح أو العمل بما ظن من المتعارضين ان الشارع يرجح غيره عليه و الأول مستلزم للعمل بالتخيير في موارد كثيرة نعلم التكليف بوجوب الترجيح فيها و الثاني ترجيح للمرجوح على الراجح (إلى ان قال) و قبحه بديهي و حينئذ فإذا ظننا من الأمارات السابقة ان مجرد أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجح في نظر الشارع تعين الأخذ به (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(فيقول المصنف) و ظاهره الاعتراض على الشيخ (ما محصله) ان مقدمات الانسداد في خصوص الترجيح لو جرت إنما توجب هي حجية الظن في تعيين المرجح كما أوجبت في الأحكام الشرعية على القول بالانسداد حجية الظن في تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال لا كون الظن مرجحاً الا إذا ظن أن الظن أيضاً مرجح.


اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست