responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 407
أو الخبر الّذي لا ظن على خلافه فتأثير الظن بالخلاف حينئذ في وهن ما يقابله تأثير شرعي فإذا نهي الشارع عن الظن القياسي فقد زال عنه هذا التأثير و يكون وجوده كالعدم فكأن المقابل باق على ما هو عليه من إفادة الظن الشخصي أو عدم الظن على الخلاف فلا وهن بالقياس (و اما إذا كان الاشتراط) من العرف و العقلاء كما إذا اعتبروا الظاهر المفيد للظن بالمراد أو الظاهر الّذي لا ظن على خلافه فتأثيره حينئذ في وهن المقابل ليس بشرعي كي بمجرد النهي عن القياس يزول عنه هذا التأثير و لم يحصل به الوهن بل يحصل لا محالة به وهن المقابل لفقد شرطه (و لكن الشيخ) يرجع عن هذا كله أخيراً بدعوى ان العقلاء إذا علموا حال القياس ببيان الشارع لم يفرقوا بين الأمارة التي كان القياس على خلافها و بين ما لم يكن كذلك (بل قال) أخيراً ما لفظه هذا كله مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية و عدم الاعتناء به في الكتب الأصولية فلو كان له أثر شرعي و لو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في الأصول و البحث و التفتي ش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع لأن الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب و قد تركه أصحابنا في الأصول و الفروع بل تركوا روايات من اعتنى به منهم و ان كان من المؤسسين لتقرير الأصول و تحرير الفروع كالإسكافي الّذي نسب إليه ان بناء تدوين أصول الفقه من الإمامية منه و من العماني يعني ابن أبي عقيل (انتهى) (و اما بالنسبة إلى الترجيح) فيظهر منه عدم الترجيح بالقياس أصلا (قال ما لفظه) اما الأول يعني به ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس و شبهه فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا حيث قال في باب القياس ذهب ذاهب إلى ان الخبرين إذا تعارضا و كان القياس موافقاً لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجهاً يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه (إلى ان قال) أعني الشيخ و مال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين بعض الميل و الحق خلافه لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة فانه لو لا القياس كان العمل به جائزاً و المقصود تحريم العمل به لأجل

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست