responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 382
صحيحاً لأن الخبر الواحد ظني و قد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية فكيف بالاحكام الاعتقادية العلمية (انتهى) (و لكن ظاهره) بل صريحه أخيراً انه لا مانع من وجوب العمل بالظن الخاصّ فيه (قال) بناء على ان هذا نوع عمل بالخبر فان ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك (ثم قال) ما محصله انه نعم لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاصّ على وجوب العمل به بل من جهة الانسداد فلا وجه للعمل به إذ ليس في المقام تكليف مطلق بالاعتقاد و عقد القلب كي يدعي ان التكليف ثابت و باب العلم و العلمي بما يجب الاعتقاد به و عقد القلب عليه منسد فيجب التنزل إلى الظن في تعيين ما يعتقد به و يعقد القلب عليه بل الاعتقاد و عقد القلب واجب على تقدير حصول العلم بتلك التفاصيل بطبعه كما أشير إليه (هذا كله) من أمر الشيخ أعلى اللَّه مقامه.
(و اما المصنف) فلم يتعرض حال الظن الخاصّ أصلا و اما الظن المطلق الانسدادي فقال بعدم جواز اتباعه في المقام بمسلك آخر غير ما سلكه الشيخ أعلى اللَّه مقامه (و حاصله) انه لا تقاس الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح بالفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح فإن الفروع العملية إذا انسد باب العلم فيها فلا يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع الا بالاحتياط التام في الشبهات و هو اما يوجب العسر فلا يجب شرعاً أو يوجب الإخلال بالنظام فيحرم عقلا و هذا بخلاف الأمور الاعتقادية فإنها إذا انسد باب العلم فيها فيمكن العلم بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالي بما هو واقعها و عقد القلب عليها من دون عسر و لا إخلال بالنظام فإذا حصل الظن بتفصيل من تفاصيل البرزخ أو المعاد فيمكن ترك الاعتقاد به و يعتقد بما هو الواقع إجمالا و يعقد القلب على ما هو الثابت في الحقيقة و نفس الأمر و هذا و ان كان احتياطاً أيضاً و لكنه خفيف المئونة لا يوجب العسر و لا الإخلال بالنظام كما لا يخفى.
(و بالجملة) إن الاحتياط في الفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست