responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 381
و اليقين به لا بحكم العقل و لا بحكم الشرع و لكن إذا حصل له العلم و اليقين به أحياناً يجب عليه بحكم العقل و الشرع الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له و لا يجوز له الإنكار و الجحود أو الوقف و التأمل فيه بعد ما جاءه العلم و اليقين و هذا كما في تفاصيل البرزخ و المعاد من سؤال القبر و الصراط و الحساب و الكتاب و الميزان و الحوض و الجنة و النار و غير ذلك مما أشير إليه بل كل شي‌ء أخبر به النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم مما مضى أو يأتي من تكليف أو غير تكليف كاللوح و القلم و العرش و الكرسي و نحو ذلك إذا حصل له العلم و اليقين به فليس له الإنكار و الجحود أو الوقف و التأمل فيه بل عليه الاعتقاد به و عقد القلب عليه و التحمل و الانقياد له عقلا و شرعاً و إلا فليس بمؤمن (هذا تمام الكلام) في المقدمة التي قد أشير إليها في صدر البحث و إذا عرفتها.
(فنقول).
(اما القسم الأول) فسيأتي الكلام فيه من حيث جواز اتباع الظن فيه و عدمه عند قول المصنف ثم انه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعاً... إلخ.
(و اما القسم الثاني) فظاهر الشيخ أعلى اللّه مقامه في بدو الأمر عدم جواز العمل بالظن فيه مطلقاً و لو كان ظناً خاصاً بمعنى انه إذا حصل الظن ببعض تفاصيل البرزخ أو المعاد فلا يجب الاعتقاد به و عقد القلب عليه بل يجب الوقف فيه للاخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم و الآمرة بالتوقف و انه إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و إذا جاءكم ما لا تعلمون فها و أهوى بيده إلى فيه من دون فرق بين ان تكون الأمارة الموجبة للظن خبراً صحيحاً أو غيره.
(و نقل عن شيخنا الشهيد الثاني) في المقاصد العلية انه رحمه اللّه بعد أن ذكر عدم لزوم المعرفة بتفاصيل البرزخ و المعاد (قال) و اما ما ورد عنه صلى اللَّه عليه و آله و سلم في ذلك من طرق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقاً و ان كان طريقه

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست