responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 383
بعد انسداد باب العلم بها مما يوجب العسر أو الإخلال بالنظام فنتنزل فيها إلى العمل بالظن و لكن الاحتياط في الأمور الاعتقادية سهل يسير فلا موجب للتنزل فيها إلى العمل بالظن أصلا.
أقول (اما العمل بالظن الخاصّ) في هذا القسم الثاني من الأمور الاعتقادية كتفاصيل البرزخ و المعاد و نحوهما فلا ملزم له بعد جواز الاعتقاد فيها بما هو الثابت في الواقع على إجماله و إن جاز العمل على طبقه أيضاً بأن نعتقد على طبق ما أداه الظن الخاصّ بمقتضي حجيته و اعتباره فيكون عذراً عند الخطأ.
(و اما العمل بالظن الانسدادي) في هذا القسم الثاني فلا يجوز أصلا فإنا نقول.
(أولا) بمقالة الشيخ أعلى اللَّه مقامه من انه ليس في هذا القسم تكليف مطلق بوجوب الاعتقاد به و عقد القلب عليه كي يدعي ان التكليف فيه ثابت و باب العلم بما يجب الاعتقاد به و عقد القلب عليه منسد فنتنزل فيه من العلم إلى الظن بل يجب الاعتقاد به و عقد القلب عليه عند حصول العلم به بطبعه.
(و ثانياً) لو سلم ثبوت تكليف مطلق فيه بوجوب الاعتقاد به و عقد القلب عليه فنقول بمقالة المصنف من ان الاعتقاد و عقد القلب الإجمالي بما هو الواقع و الثابت في نفس الأمر هنا امر ممكن ميسور بلا عسر و لا إخلال بالنظام أصلا فلا وجه للتنزل فيه إلى الظن أبداً.
قوله نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن... إلخ ثم الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له و هذا هو القسم الأول من الأمور الاعتقادية و قد أخره المصنف في الذّكر (و اما التكلم فيه) من حيث جواز اتباع الظن فيه و عدمه فسيأتي شرحه بعد هذا فانتظر.


اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست