responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 148
أوجهها الأخير (445)، لعدم الترجيح (446) بين الفعل و الترك، و شمول مثل (447) «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام»«»له، و لا
(445) قوله قدّس سرّه: (أوجهها الأخير).
لا يخفى أنّ ما ذهب إليه مركّب من أمور:
أحدها: حكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك عملا.
الثاني: عدم جريان البراءة عقلا.
الثالث: جريان البراءة نقلا.
(446) قوله قدّس سرّه: (لعدم الترجيح.). إلى آخره.
إشارة إلى دليل الجزء الأوّل، و حاصله: استقلال العقل بذلك، حيث لا يرجح في البين، إذ ما ذكروا من ترجيح جانب الحرمة غير تامّ، كما سيأتي.
(447) قوله قدّس سرّه: (و شمول مثل.). إلى آخره.
إشارة إلى دليل الجزء الأخير.
اعلم: أنّ إثباته يتوقّف على أمرين:
الأوّل: تمامية المقتضي في مقام الإثبات، بمعنى انعقاد الظهور لأدلّة الأصول الشرعيّة، بحيث يشمل المقام أيضا.
الثاني: عدم مخصّص عقليّ أو نقليّ، و هو المراد من قوله: (و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا).
أمّا الأوّل: فتوضيحه: أنّ تلك الأدلّة على طائفتين:
الأولى: قوله: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف أنه حرام»«»، و أمثاله ممّا ورد بلسان حلّيّة المشكوك أو إطلاقه، كما في مرسلة «الفقيه»«».


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست