أوجهها الأخير (445)، لعدم الترجيح (446) بين الفعل و الترك، و شمول مثل (447) «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام»«»له، و لا (445) قوله قدّس سرّه: (أوجهها الأخير). لا يخفى أنّ ما ذهب إليه مركّب من أمور: أحدها: حكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك عملا. الثاني: عدم جريان البراءة عقلا. الثالث: جريان البراءة نقلا. (446) قوله قدّس سرّه: (لعدم الترجيح.). إلى آخره. إشارة إلى دليل الجزء الأوّل، و حاصله: استقلال العقل بذلك، حيث لا يرجح في البين، إذ ما ذكروا من ترجيح جانب الحرمة غير تامّ، كما سيأتي. (447) قوله قدّس سرّه: (و شمول مثل.). إلى آخره. إشارة إلى دليل الجزء الأخير. اعلم: أنّ إثباته يتوقّف على أمرين: الأوّل: تمامية المقتضي في مقام الإثبات، بمعنى انعقاد الظهور لأدلّة الأصول الشرعيّة، بحيث يشمل المقام أيضا. الثاني: عدم مخصّص عقليّ أو نقليّ، و هو المراد من قوله: (و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا). أمّا الأوّل: فتوضيحه: أنّ تلك الأدلّة على طائفتين: الأولى: قوله: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنه حرام»«»، و أمثاله ممّا ورد بلسان حلّيّة المشكوك أو إطلاقه، كما في مرسلة «الفقيه»«».