responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 624
الأخذ به - نقض يقين بشكّ، لا أنّه غير منهيّ عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكّ.

بالحكم من جميع الجهات - كون الجهات المذكورة تقييديّة، فلا يشمل قيام الأمارة الّذي هو من الحيثيّات التعليليّة، فافهم.
و يمكن القول به من جهة دعوى كون الموضوع هو التحيّر، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيه سابقا، نعم لا يبعد ذلك بالنسبة إلى بعض أدلّة الاحتياط، مثل أخبار التوقّف عند الشبهة.
الثاني: الحكومة، و هي مختار الشيخ بالتقريب الّذي تقدّم في تقدّم الأمارة على الاستصحاب.
و يرد عليه: منع دلالة دليل الأمارة على إلغاء احتمال الخلاف بالالتزام.
و أمّا الإشكالان الآخران: فلا مجرى للأوّل منهما هنا، لأنّ الموضوع غير مرتفع على ما عرفت.
و الثاني: باطل من أصله.
الثالث: التخصيص، و الوجه فيه ما تقدّم، و قد عرفت ما فيه.
الرابع: التوفيق العرفي، و هو المختار، لحكم العرف بذلك بعد عرض دليلي الطرفين عليهم، و حينئذ فيتصرّف في قوله: «رفع ما لا يعلمون»، بأنّ المراد من العلم هو الحجّة، و قد عبّر به لكونه من أظهر مصاديق الحجّة.
و في قوله: «قف عند الشبهة»«»، بأنّ المراد منها عدم الحجّة.
و لا يتوهّم: أنّها - حينئذ - تكون واردة، إذ - حينئذ - يكون المراد من العلم هو الحجّة، و بعد قيام الحجّة لا يكون الموضوع متحقّقا.
فإنّه يقال: إنّ ذلك من باب الجمع العرفي، و الملاك في الورود هو ارتفاع ما أخذ في ظاهر الدليل، و إلاّ للزم ذلك في كلّ جمع عرفي.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست