و تقريب الدلالة بها من وجهين: الأوّل: أنّ الشيء و إن كان كناية عن الوجودات، إلاّ أنّ المراد من احتمال حرمته - المستفاد من الغاية - أعمّ من أن يكون مقابله احتمال الوجوب أو احتمال غيره. الثاني: أنّ الشيء كناية عن الوجود و العدم معا، فحينئذ يشمل ما يحتمل حرمة تركه، كما في الشبهة الوجوبية، فحينئذ يكون المورد مشمولا للحديث. الثانية: ما دلّ على رفع الحكم المشكوك مثل حديث الرفع«»و الحجب«»و السعة«». و تقريب الدلالة: أنّ كلّ واحد من الوجوب و الحرمة غير معلوم، فهو مرفوع عن العباد. و يمكن القول بعدم شمول تلك الأحاديث للمقام، لا لما ذكره الشيخ«»- قدّس سرّه - في بعض كلماته: من لزوم التناقض بين الصدر و الذيل في الطائفة الأولى، و بين المنطوق و المفهوم في الطائفة الثانية، لما سيأتي في«»باب العلم الإجماليّ من عدم لزومه من شمولها لموارد العلم الإجمالي، بل لأنّه يرد على التقريب الأوّل في الأولى: أنّ الخبر منصرف إلى ما كان المقابل لاحتمال الحرمة غير احتمال الوجوب. و على الثاني أوّلا: أنّ كون الشيء كناية عن الوجود و العدم خلاف الظاهر،