responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 147
بأحدهما تعيينا أو تخييرا، و التخيير بين الترك و الفعل عقلا، مع التوقّف عن الحكم به رأسا، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا.

بل احتمال الموافقة موجود، و أمّا جريان غيرهما فلأنّ الأخذ بأحدهما المعيّن أو لا بعينه - الّذي يرتقي إلى خمسة - يكون احتمال الموافقة موجودا دائما، و أمّا التوقّف المطلق و التخيير العقلي فلأن معناه إتيان ما اختار على ما يحتمل، لا مطلق الإتيان، فحينئذ لا بدّ من قصد القربة في كلّ من الطرفين إذا كانا تعبّديّين، و في المعيّن إذا كان هو فقط كذلك، فيكون احتمال الموافقة موجودا - أيضا - و الموجب لخروج بعض الأقسام عن محلّ النزاع كونه بحيث لا يجري إلاّ واحد من الوجوه، لا عدم جريان بعضها.
و سيصرّح الماتن بهذه الجهة من جهة الكلام، و الداعي له إليه هو الردّ على الشيخ - قدّس سرّه - على ما ببالي من مجلس درسه.
و لكنّه يرد عليه: أنه - قدّس سرّه - لم يخرجها عن محلّ النزاع، بل عن جريان جميع الوجوه، حيث قال«»: (و محلّ هذه الوجوه ما لو كان... - إلى أن قال -: إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد الامتثال، أو كان أحدهما المعيّن كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة عمليّة قطعيّة.
نعم في باب العلم الإجمالي«»قيّد محلّ النزاع بما لم يكن أحدهما المعيّن تعبّديّا، و لكنّه هنالك في مقام جريان أصالة بالإباحة و عدمها فقط، لا في مقام إخراجهما عن محل النزاع بالنسبة إلى الوجوه المذكورة هنا، فافهم.
ثمّ إنّ عدم جريان الإباحة في الصورتين مشهوريّ«»، و يمكن القول بالجريان و عدم قدح المخالفة العمليّة القطعيّة اللازمة منه، فافهم.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست