responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 146
ففيه وجوه:
الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل، و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، و وجوب الأخذ
على أحدهما، أو يترتّب على كليهما، و لكن كلاهما مطابقان للتكليف، أو أحدهما، أو ليسا من قبيل الإلزام.
و أمّا إذا لزم المحذور المتقدّم بأحد الوجوه الثلاثة - المخالفة للتكليف المعلوم تفصيلا المتولّد علمه من العلم الإجمالي، و المخالفة للتكليف المعلوم إجمالا، كان خطابه تفصيليّا أو إجماليّا - فالجاري فيه قاعدة الاحتياط.
الثالث: أنّ للمسألة - بحسب كون الحكمين تعبّديّين أو توصّليّين أو بالاختلاف - أربع صور:
إحداها: أن يكون كلّ واحد منهما تعبّديّا.
الثانية: أن يكون أحدهما المعيّن كذلك.
الثالثة: أن يكون أحدهما لا بعينه كذلك.
الرابعة: أن يكون كلّ واحد توصّليّا.
و لا إشكال في دخول الأخيرتين في محلّ البحث، و أمّا الأوليان فالظاهر أنّهما كذلك لجريان جميع الوجوه إلاّ اثنين منها، و هما الأوّل و الأخير، أمّا عدم جريانهما فلأنّ الرجوع إلى البراءة مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة، لأنّ معنى البراءة: هو التخيير بين الفعل و الترك من دون لزوم قصد القربة، ففي صورة كون كليهما تعبّديّين، يلزم المحذور على كلّ من تقدير الفعل و الترك، في صورة كون أحدهما المعيّن يلزم إذا اختار ذلك، كما إذا أتى مع كون الوجوب تعبّديّا، أو ترك مع كون الحرمة تعبّديّة«»من دون قصد قربة في البين، و أمّا إذا اختار الطرف الآخر فلا يلزم،

اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست