و مقدّمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجّيّة الظنّ بالحكم أو بالحجة، لا الترجيح به ما لم توجب الظنّ«»بأحدهما، و مقدّماته في خصوص الترجيح - لو جرت - إنّما توجب حجّيّة الظنّ في تعيين المرجّح، لا أنه مرجّح إلاّ إذا ظن أنه - أيضا - مرجح، فتأمّل جيّدا. هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل. و أمّا ما قام الدليل على المنع (362) عنه كذلك كالقياس - فلا يكاد (362) قوله قدّس سرّه: (و أمّا ما قام الدليل على المنع). إلى آخره. و توضيح المقام يحتاج إلى بيان أمور: الأوّل: أنّه لا إشكال في عدم حصول الأمور الثلاثة: من الجبر، و الوهن، و الترجيح بالظنّ الممنوع فيما لم يحصل بالقسم الأوّل، كما هو واضح، و إنّما الإشكال فيما حصل أحدها به. الثاني: أنّ حص ول الأمور المذكورة بالظنّ الممنوع فيما حصلت بالقسم الأوّل يتوقّف على أحد أمور ثلاثة: أحدها: أن لا يصدق موضوع النهي، و هو العمل على الجبر و أخويه. و فيه منع واضح، إذ هو إعمال له في الدين، بل ذلك أقوى من الاستعمال الاستقلالي، إذ لا يترتّب عليه إلاّ حكم واحد، بخلاف الجبر و أخويه، و ربّما يترتّب عليه أحكام«». الثاني: أن يكون منصرفا إلى العمل الاستقلالي، أو يكون هو المتيقّن بحسب التخاطب.