responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 536
لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا، و عدم جواز استعماله في الشرعيّات قطعا، و دخله في واحد منها نحو استعمال له فيها، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.

و توهّم: أنّ النهي عن القياس ملازم للعمل بخلافه، و هو هنا الجبر المذكور.
مدفوع: بمنع الملازمة، لأنّه يمكن العمل بالأصول المقررة عقلا أو شرعا في المورد، فحينئذ إذا كان القياس منهيّا عنه، و الجبر غير حجّة، يلزم العمل بها من احتياط أو استصحاب أو تخيير أو براءة، فحكم المصنّف بعدم حصول الوهن - أيضا - لا يخلو عن منع.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست