فهو فرع دليل على الترجيح به (361)، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، و عدم حجّيّة واحد منهما بخصوصه و عنوانه، و إن بقي أحدهما بلا عنوان على حجّيّته، و لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به، و إن ادّعى شيخنا العلاّمة«»- أعلى اللَّه مقامه - استفادته من الأخبار الدالّة على الترجيح بالمرجّحات الخاصّة، على ما يأتي«»تفصيله في التعادل و الترجيح«».
و الأقوى فيه - بعد عدم جريان الأصل التامّي في إثبات التخيير - الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. الرابع: وجود المرجّح في كليهما، و هل يجري التخيير لأصالة عدمها بنحو «ليس» التامّة، أو يرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما؟ وجهان، أقربهما الأخير، كما عرفت. الخامس: أن يحتمل ذلك في أحدهما الغير المعيّن. و الحكم فيه مثل سابقه. السادس: أن يحتمل في أحدهما المعيّن. فعلى جريان الأصل التامّ«»يثبت التخيير، و على العدم يتعيّن ما يحتمل وجوده فيه، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير. (361) قوله قدّس سرّه: (فهو فرع دليل على الترجيح به). إلى آخره. لا يخفى أنه قد قرّر عدم دليل على الترجيح به، بناء على الطريقيّة فقط، مع أنّ عدم الدليل مشترك بينه و بين السببيّة.