responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 533
فهو فرع دليل على الترجيح به (361)، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، و عدم حجّيّة واحد منهما بخصوصه و عنوانه، و إن بقي أحدهما بلا عنوان على حجّيّته، و لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به، و إن ادّعى شيخنا العلاّمة«»- أعلى اللَّه مقامه - استفادته من الأخبار الدالّة على الترجيح بالمرجّحات الخاصّة، على ما يأتي«»تفصيله في التعادل و الترجيح«».

و الأقوى فيه - بعد عدم جريان الأصل التامّي في إثبات التخيير - الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما.
الرابع: وجود المرجّح في كليهما، و هل يجري التخيير لأصالة عدمها بنحو «ليس» التامّة، أو يرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما؟ وجهان، أقربهما الأخير، كما عرفت.
الخامس: أن يحتمل ذلك في أحدهما الغير المعيّن.
و الحكم فيه مثل سابقه.
السادس: أن يحتمل في أحدهما المعيّن.
فعلى جريان الأصل التامّ«»يثبت التخيير، و على العدم يتعيّن ما يحتمل وجوده فيه، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.
(361) قوله قدّس سرّه: (فهو فرع دليل على الترجيح به). إلى آخره.
لا يخفى أنه قد قرّر عدم دليل على الترجيح به، بناء على الطريقيّة فقط، مع أنّ عدم الدليل مشترك بينه و بين السببيّة.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست