يكون به جبر أو وهن أو ترجيح، فيما لا يكون لغيره أيضا، و كذا فيما يكون به أحدهما، لوضوح أنّ الظنّ القياسي - إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجّة بعد المنع عنه - لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجّيّة«»، و إذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّة، لا يوجب دخوله تحت دليل الحجّيّة، و هكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين، و ذلك و فيه - أيضا - منع، لعدم منشأ لأحد الأمرين. الثالث: أن يكون دليل الجبر و أخويه أقوى في مادّة التعارض، إذ النسبة بين ما دلّ على حجّيّة مظنون الصدور، و بين ما دلّ على المنع، عموم من وجه، و مادّة الاجتماع ما كان مظنون الصدور بالقياس، و كذا بين المنع و دليل الترجيح الدالّ على الترجيح بالأقربيّة، فإذا فرض أقوى فلا بدّ من تقديمه. و فيه أيضا منع، إذ فيه: أوّلا: أنّ لسان دليل المنع لسان الحكومة. و ثانيا: أنّه لو لم يكن حاكما فهو أقوى للتعليلات الموجودة فيه. و ثالثا: أنّه لو تنزّلنا فلا أقلّ من المساواة، فيتساقطان، فالمحكّم أصالة عدم الحجّيّة في الأوّل، و إطلاق دليل التخيير في الثاني، لكن هذا البيان يتمّ في الجبر و الترجيح بالتقريب الّذي ذكرناه آنفا. و أمّا الوهن فلا، لأنّ الوهن يكون إذا كان موضوع الحجّيّة مقيّدا بقيد ينتفي بمجرّد الظنّ على خلافه، و إذا حصل من القياس ظنّ بعدم صدور خبر مشروط حجّيّته بعدم الظنّ على خلافه، ينعدم قيد الموضوع قهرا، و هذا ليس إعمالا للقياس في الدين بنحو من الأنحاء، بل عدم العمل بالجبر من جهة انتفاء موضوع حجّيّته، لا من جهة إعمال القياس في عدم العمل به.