responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 532



هذا كلّه في الشبهة الحكميّة.
و أمّا الشبهة الموضوعيّة، كما إذا علمنا أنّ الأعدليّة أو غيرها مجعول مرجّحا، و لكن شككنا في وجودها في المتعارضين، فهي على أقسام:
الأوّل: أن يعلم بكون أحد الخبرين مشتملا، و الآخر غير مشتمل بلا تعيّن، و هو بالنسبة إلى مرتبة الحجّيّة الفعليّة من قبيل اشتباه الحجّة باللاحجّة، و حكمه الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما، دون المخالف لكليهما.
الثاني: أن يعلم كون أحدهما المعيّن كذلك، و احتمل كون الآخر - أيضا - كذلك، فيدور - بحسب الواقع - بين التعيين على تقدير عدم مرجّح آخر في الآخر، و التخيير على تقدير وجوده، و لا إشكال في عدم جواز التمسّك لا بدليل التخيير و لا بدليل الترجيح، لكون الشبهة مصداقيّة.
و لكن هل المعوّل - حينئذ - حكم الترجيح بدعوى: تنقيح موضوعه، بأن يقال: إنّ موضوعه هو الخبران اللذان في أحدهما مرجّح، و لم يتحقّق في الآخر بنحو «ليس» التامّة، و الأوّل محرز بالوجدان، و الثاني بالاستصحاب.
أو حكم التخيير بدعوى: أنّ العدم المذكور مأخوذ بنحو «ليس» الناقصة، و ليس له حالة سابقة، فحينئذ يجري الأصل التامّي في عدم تحقّق مرجّح في البين، فيرجع إلى إطلاق التخيير بناء على حجّيّة الأصول التامّة في العامّ المخصَّص.
و هذا - أيضا - ممنوع، لعدم حجّيّة الأصول التامّة في العامّ المخصَّص، كما حقّقناه في مباحث العامّ و الخاصّ.
و الأقوى إجراء حكم الترجيح لا للوجه المتقدّم، لما عرفت من بطلانه، بل لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.
الثالث: الصورة مع كون المزيّة في أحدهما الغير المعيّن.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست