responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 204

استعماله في كل فرد من الإخراج على الحقيقة اللهم إلا أن يراد بالفرد أحد تلك الأنواع أو يعتبر استعماله فيه لا من حيث الخصوصية و يمكن أن يتعسف بحمل الاشتراك المعنوي في كلامه على ما يكون الوضع فيه عاما و إن كان الموضوع له خاصا و يكون قوله موضوع لمطلق الإخراج بمعنى كونه موضوعا لخصوصيات مطلق الإخراج أو لمطلق خصوصيات الإخراج على تقدير مضاف أي لجميع تلك الخصوصيات فيكون في مقابلة القول بأنه لبعضها و ربما يرشد إلى ذلك ما ذكره في بيان الفرق بين مختار صاحب المعالم و مختاره من أنه يقول بأن الواضع تصور معنى الإخراج عن متعدد بعنوان العموم و وضع أدوات الاستثناء لكل واحد من خصوصيات أفراده فيشمل العام المتصور ما صدق على الإخراج عن المتعدد الواحد و المتعدد عن البدل و عن المتعدد المؤول بالواحد و عن متعدد واحد من المتعددات مثل الأخيرة فقط و كذلك الخصوصيات الموضوعة بإزائها تحتمل خصوصيات جميع هذه المفاهيم هذا كلامه فتدبر الرابع ما ذهب إليه المعاصر المذكور و هو أن أدوات الاستثناء موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الإخراج عن متعدد واحد أي مدلول واحد مشتمل على عدة أجزاء أو جزئيات و جعل إرجاعها إلى متعدد متعدد مجازا لتنزيله منزلة متعدد واحد كهذه الأفعال و الجماعات فتحصل مما ذكرنا أن أقوالهم في المسألة تنتهي إلى ثمانية و هل النزاع في ذلك باعتبار الوضع أو الظهور وجهان و الأظهر وقوع النزاع بالاعتبارين كما يستفاد من أقوالهم و حججهم هذا و التحقيق عندي أن أداة الاستثناء موضوعة بالوضع العام لخصوصيات أفراد الإخراج مطلقا من غير فرق بين أن يكون المستثنى منه واحدا أو متعددا و لا حاجة على الثاني إلى تأويل أو تنزيل نعم يعتبر صلوح المستثنى لذلك لفظا و هذا راجع إلى ما اختاره في المعالم على ما توجه كلامه به و أما من حيث الظهور الناشئ من ملاحظة عموم ما عدا الأخيرة فالحق اختصاصه بالعود إلى الأخيرة لنا أن المتبادر من أداة الاستثناء إنما هو إخراج ما بعدها عما قبلها واحدا كان أو أكثر فإنا إذا راجعنا وجداننا و قطعنا النظر عن القرائن وجدنا نسبة عود الاستثناء المتعقب للمتعدد إلى كل واحد كنسبة عوده إلى الأخيرة بحيث يتبادر كل واحد منهما من غير فرق و ذلك آية كونه موضوعا بالوضع العام لكل واحد من تلك الخصوصيات و لهذا إذا سمعنا قول القائل أكرم العلماء و أعط الفقراء و جالس الشعراء و الظرفاء إلا الفساق منهم أو إلا الفاسق منهم إذا لم يكن عهدا و إلا زيدا إذا اجتمعت فيه تلك الصفات ترددنا أولا في عوده إلى الجميع و إلى البعض و إن رجحنا عوده إلى الأخيرة نظرا إلى الشواهد الخارجية كقربها و أصالة بقاء ما عداها على العموم و أيضا كلمة إلا و ما بحكمها تقوم مقام جملة استثنى فإذا جاز عود قولنا فيما مر استثنى منهم الفساق أو الفاسق أو زيدا إلى الجميع و إلى الأخيرة من غير تجوز جاز ذلك فيما هو بمنزلته نعم يعتبر صلوح المستثنى لذلك كأن لا يكون نكرة فإنها لا تصلح لأن يراد بها فردان كما لو قيل فيما مر إلا رجلا إذا كانت الأفراد متخالفة و كذلك الأفعال الناقصة كليس و لا يكون بناء على أن معانيها معان حرفية و إلا فهي في حكم الحروف من حيث تضمنها للنسبة و لو باعتبار النسبة التركيبية و كذلك أسماء الاستثناء فإنها متضمنة للنسبة الإضافية و لهذا كانت لازمة الإضافة و سيأتي توضيح ذلك و اعلم أن الاستثناء المتعلق بالجمل و ما في حكمها قد يتعلق بها من حيث المجموع كما إذا كان المستثنى جمعا معرفا أو ما في معناه و اختلفت أفراده المندرجة فيها كما لو قال أكرم العلماء و أكرم التجار إلا الفساق و كان فساق أحدهما غير فساق الآخر كلا أو بعضا و كذا لو قال إلا عشرة منهم و فسرها بخمسة من الأول و خمسة من الثاني و قد يتعلق بالجميع باعتبار كل واحد على سبيل الشمول كما لو قال في المثال المذكور إلا الفاسق أو اتحد فساق أحدهما و فساق الآخر و قد يتعلق بالجميع على سبيل البدلية كما لو قال في المثال إلا زيدا من العلماء أو عمراً من التجار و لك أن تجعل المستثنى أحد الشخصين من المجموع فيرجع إلى أحد القسمين الأولين أو تقدر الأداة بعد أو فيكون من الاستثناء من الواحد و فيهما تعسف و الأوضح تثليث الأقسام و جعل الاعتبارات الثلاثة خارجة عن مدلول الاستثناء مستفادة من أمر خارج كوحدة المستثنى و تعدده ثم إن صاحب المعالم أورد في تقريب مرامه مقدمة ثم فرع مذهبه عليها و

نحن نذكر كلامه ملخصا مع تنبه على مواضع الإخلال و توضيح لمواقع الإجمال فنقول محصل كلامه في المقدمة أن الوضع أعني المعنى الملحوظ في الوضع بنفسه و الموضوع له أعني المعنى الذي عين اللفظ بإزائه قد يكونان عامين و عد منه المشتقات و يشكل هذا على ما هو المعروف بينهم من أن المشتق مشتمل على مادة موضوعة للحدث و هيئة موضوعة للدلالة على الذات المتصفة بمدلول المبدإ الذي طرأت عليه فإن وضع الهيئة حينئذ عام و الموضوع له خاص لما لوحظ في وضعها مفهوم الذات المتصفة بمدلول المبدإ و وضعت بإزاء خصوصياتها و لا ينافي ذلك كونه كليا لأن المراد بالخاص هنا الجزئي الإضافي بقرينة كونه مأخوذا بالقياس إلى الوضع العام فيتناول الجزئي الحقيقي كما في أسماء الإشارة و الكلي الأخص كما في الموصولات فإنها موضوعة بالوضع العام لخصوص ما تعين منه بالصلة من الشي‌ء أو المذكر العاقل أو غير ذلك فلوحظ مطلق الشي‌ء أو المذكر العاقل مثلا و وضع الموصول بإزاء خصوصيات ما تقيد منه بالصلة و كذلك المشتق نعم يتجه دعوى عموم الوضع و الموضوع له على ما نراه من أنها وضعت بوضع واحد بإزاء معانيها و أنه لا تعدد في وضع المادة و الهيئة أما على القول بأنها موضوعة بإزاء معنى‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست