responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 203

نفسه معنى ربطي فلا حاجة في ربطه بمعنى إلى ربط آخر بل لا يمكن اعتباره فيه ما لم يخرج عن كونه معنى ربطيا فيخرج عن كونه معنى حرفيا و إن أراد أن المجموع المركب من المستثنى و الاستثناء و الجمل حيث يعود إليها موضوع بوضع تركيبي بإزاء المخصص منها أو الجملة الأخيرة حيث يعود إليها للمخصص منها اتجه ما ادعاه من لزوم التوقف على القولين و ناسبه جعله نظيرا للعام المخصص بالمجمل لأنه حينئذ من قبيل اللفظ المشترك بين العموم و الخصوص إلا أن هذا لا يتم إلا على ظاهر مذهب القاضي و هو مردود عند غيره كما عرفت و لا وجه لتنزيل النزاع المعروف في المقام على هذا القول النادر و أما الثاني فلما عرفت من أنه على ما اعترف به إنما استفاد ذلك من أقوالهم و أدلتهم و هي كما ترى لا إشعار فيها بذلك أصلا نعم ذكر صاحب المعالم في نفي القول بالاشتراك ما لفظه و لا تعدد في وضع المفردات غالبا و لا دليل على كون الهيئة التركيبية موضوعة وضعا متعددا فيدل على أن النزاع ربما يتأتى باعتبار الهيئة أيضا و ظاهر أنه لا يثبت بمجرد ذلك ما ادعاه من أن نزاعهم هنا باعتبار الهيئة و أما ثانيا فلأن ما ألزم به القائل بالاشتراك و التوقف من عدم حمل ما عدا الأخيرة على العموم نظرا إلى أن عدم التخصيص لا يستلزم البقاء على العموم غير سديد لأن المخصص إذا قصر عن إفادة التخصيص تعين المصير إلى العموم سيما على القول بمجازية التخصيص مطلقا إذ لا يجوز ترك الظاهر بمجرد احتمال قيام الصارف و المعارض و الشك في تعيين المعنى المراد بالمخصص من حيث الاشتراك أو الجهل بالوضع لا يوجب الشك في دلالة العام فإن ظهور العام في العموم لا يسقط باحتمال المخصص و من هنا يتبين أن ما ادعاه من أن نزاعهم في الهيئة مما لا مدخل له في ذلك و ما استند إليه من أن ذلك أعني كون العام مخصصا أو غير مخصص جزء من مدلول اللفظ فيرجع الشك إلى تعيين المدلول فاسد لأن الأداة أو الهيئة إنما وضعت للإخراج و هو معنى بسيط و التعدد إنما هو فيما تعلقت به و سيأتي التنبيه عليه مع أن ما ذكره هنا ينافي ما ذكره سابقا من أنه على القول برجوعه إلى الجميع يكون مستعملا في إخراجين أو أكثر على البدلية إذ لا يعقل تناول الكل لأجزائه على البدلية ثم في المقام أقوال أخر منها ما حكي عن أبي الحسن البصري و وافقه عليه العلامة في تهذيبه أنه للأخيرة إن تبين استقلال الثانية عن الأولى بالإضراب عن الأولى و ذلك بأن لا يتشارك الجملتان في غرض و أن يختلفا نوعا أو اسما و لم يكن الاسم الثاني ضميرا للاسم الأول أو حكما أو اسما و حكما فالأول نحو أكرم بني تميم و النحاة هم العراقيون إلا زيدا فإن أحدهما إنشاء و الآخر إخبار و هل يقتصر في ذلك على مجرد الاختلاف في نوعي الإخبار و الإنشاء أو يسري إلى مطلق الاختلاف في النوع كما لو كان إحداهما حملية و الأخرى شرطية أو كان إحداهما من أحد أنواع الإنشاء من الأمر و النهي و التمني و القسم و نحو ذلك و الأخرى من نوع آخر وجهان يدل على الأول ظاهر اقتصاره عليه و على الثاني تحقق الإضراب المذكور في كثير من تلك الأقسام و الثاني نحو أكرم بني تميم و ربيعة إلا زيدا و هذا التمثيل غير سديد لأن الكلام في الجمل المتعاطفة لا في المفردات فالصواب أن يقول و أكرم ربيعة و الثالث نحو أكرم بني تميم و استأجر بني تميم إلا زيدا و الرابع نحو أكرم بني تميم و استأجر ربيعة إلا زيدا ثم أصول الأقسام التي ذكرها ثلاثة و ترتقي بضميمة صور التركيب إلى سبعة فكان ينبغي عليه إما تثليث الأقسام أو تسبيعها فتربيعها كما فعله مما لا وجه له و إلا كان للجميع و ذلك بأن لم يظهر منه الإضراب إما بأن يكون الاسم الثاني ضميرا للأول سواء اتحدا نوعا أو حكما أو اختلفا نحو أكرم بني تميم و استأجرهم أو و هم طوال إلا زيدا أو بأن يشتركا في غرض نحو أكرم بني تميم و اخلعهم أو هم مقربون إلا زيدا و جعل منه قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا حيث اشتركا في الغرض و هو الإهانة و الانتقام و الثاني ضمير الأول و إن اختلفا حكما و نوعا و الثاني ما اختاره الحاجبي و هو أنه إن ظهر الانقطاع فللأخيرة

و إن ظهر الاتصال فللجميع و إلا فالتوقف قال العضدي و هذا راجع إلى القول بالتوقف لأن الاتصال و الانفصال قرينة على العود إلى الجميع و عدمه و هو بعيد إن حمل الاتصال و الانفصال على ارتباط الجمل بعضها ببعض كما هو الظاهر لأن المتوقف يتوقف على تقدير ظهور الاتصال بل الانفصال أيضا كما هو ظاهر كلامه و هذا القائل لا يتوقف فيه و تنزيل الاتصال و الانفصال في كلامه على القرينة المفيدة لتعلق الاستثناء بالبواقي و عدمه يوجب أن يكون تفصيله في غير محل النزاع و هو خلاف الظاهر مع أن حمل التوقف في كلامه على التوقف في المراد دون الوضع محتمل فلا وجه لترجيح الأول و الثالث ما ذهب إليه في المعالم من أنه صالح للعود إلى الجميع و إلى الأخيرة و إلى أيهما عاد كان حقيقة فيه من حيث الخصوص لا لكونه مشتركا بينهما لفظا كما يذهب إليه السيد بل لكونه موضوعا بالوضع العام لخصوصيات الإخراج و قد توهم المعاصر المذكور في كلامه حيث زعم أنه يذهب إلى القول بالاشتراك المعنوي و يقول بأن الاستثناء موضوع لمطلق الإخراج و أن استعماله في كل فرد من الإخراج حقيقة غاية الأمر الاحتياج إلى القرينة في فهم المراد لكون أفراد الكلي غير متناهية و العجب أنه نسب ذلك إليه و قد نقل عنه بعد ذلك تصريحه بأن أدوات الاستثناء موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الإخراج و كأنه يؤول الخصوصيات بالخصوصيات النوعية و الصنفية كالإخراج عن الأخيرة و الإخراج عن الجميع و لا يخفى ما فيه لخروجه عن ظاهر كلامه و لمخالفته للشواهد الموجودة فيه كما سننبه عليه مع أن ذلك لا يوجب كونه موضوعا لمطلق الإخراج كما هو ظاهر كلامه بل لمطلق إخراج على أن ذلك لا يصحح إطلاق القول بكون‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست