responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205

بسيط منتزع من الذات بواسطة قيام المبدإ بها كما يراه بعض المحققين فإنه لا يتصور حينئذ تعدد الوضع و أما على القول بأنها موضوعة بإزاء معنى ملتئم عن عدة أمور يجمعها قولنا ذات أو شي‌ء له المبدأ كما هو المعروف بين القوم و علماء العربية فلما نبهنا عليه سابقا في أول الكتاب و كذا لو قيل بتعدد الوضع و التزم بأن الهيئة الموضوعة ليست مطلق الهيئة بل الهيئات الخاصة الملحوظة إجمالا بواسطة ملاحظة الهيئة الكلية لانحلال الوضع حينئذ إلى أوضاع متعددة على حسب تعدد الموضوعات فيكون الوضع حينئذ بالقياس إلى كل موضوع عاما لما لوحظ في وضعه من الأمر العام و لو بطريق الإجمال و يكون الموضوع له أيضا عاما لوضعه بإزائه و يضعفه مضافا إلى ما مر عدم قيام شاهد على اعتبار الواضع لخصوصية الهيئات إلا أن يقال إنه لازم لوضعها للذات المقيدة بمدلول ما طرأت عليه و هو ممنوع و إلا لكان وضع الحروف بأسرها كذلك و لا يتوهم أن الموضوع له على هذه التقادير خاص لما لاحظ الواضع في الوضع أمرا كليا و وضع المشتقات الخاصة أو الهيئات الخاصة بإزاء خصوصياته إذ يعتبر في ذلك وحدة الموضوع و الفرض هنا تعدده فإن قلت على تقدير أن يكون مدلول المشتق ذات أو شي‌ء له المبدأ أو من قام به المبدأ يتضمن المشتق نسبة تقييدية مفادها ربط الذات بالمبدإ ضرورة أن معناه ليس مجرد ذات و مبدإ و حينئذ فيلزم أن يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا على حد غيره من الألفاظ المتضمنة لمعاني الحروف كالأفعال و أسماء الإشارة فلا يصح الحكم بعموم الموضوع له قلت أخذ المعنى الحرفي في مدلول اللفظ إنما يقتضي صيرورة الموضوع له خاصا إذا أوجب تعددا في معنى اللفظ كما في أسماء الإشارة و نظائرها و أما إذا لم يوجب ذلك بل بقي المعنى على وحدته فلا و ينبغي أن ينزل ما قررناه في ذلك سابقا على ما حققناه هنا و اعلم أن الموضوع في المشتق إن كان الهيئة الكلية فالوضع شخصي و كذا لو قلنا بأن الموضوع كل صيغة خاصة أو هيئة خاصة و التزمنا بأن الواضع لاحظهما في وضعه تفصيلا لكنه بعيد و لو قلنا بأنه لاحظهما و توصل بملاحظتهما إلى وضع جزئياتهما فالوضع نوعي و هذا ظاهر ثم قال و قد يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا و عد منها المبهمات كأسماء الإشارة و الموصولات و قد اتضح وجهه مما مر قال و من هذا القبيل وضع الحروف فإنها موضوعة باعتبار معنى عام و هو نوع من النسبة لكل واحدة من خصوصياته و هذا البيان صالح للحمل على ما حققناه سابقا في الحروف من أنها موضوعة لمعانيها الملحوظ بها حال متعلقاتها الخاصة فإن ذلك يستلزم أن يكون الوضع بإزاء خصوصيات مصاديق معانيها قال و في معناها الأفعال الناقصة و هذا إنما يتم بالنسبة إلى كان و ما كان في معناها بناء على ما يراه المنطقيون من أنها موضوعة للربط الزماني و أما على ما يظهر من النحاة من أنها تستقل بالدلالة على معناها الحدثي بدليل عدهم إياها من باب الفعل و تعريفهم له بما دل على معنى في نفسه مع أن الفعل على ما هو التحقيق لا يستقل بالدلالة على غير الحدث فحكمها حكم بقية الأفعال نعم عدها بعضهم من الأفعال المنسلخة عن الحدث فيرجع محصله إلى الوجه الأول و يمكن تنزيل كلام الآخرين عليه ثم على الوجه الأول ينتقض عموم ما ذكره في المشتقات من أنها موضوعة بالوضع العام لمعان عامة إذ لا بد حينئذ من تخصيصها بغير المأخوذ من المصادر الناقصة قال و أما الأفعال التامة فوضعها باعتبار النسبة عام و الموضوع له خاص و لم يصرح بالثاني تعويلا على ظهوره من مساق كلامه و من حيث الحدث خاص و أحال الأمر فيه إلى الوضوح و هذا سهو من قلمه و الصواب أن يقول كل من الوضع و الموضوع له فيها بهذا الاعتبار عام و هذا ظاهر و يمكن التعسف بتنزيله على أن وضع الأفعال باعتبار النسبة الخاصة أي النسبة الإسنادية أي باعتبار ما يدل عليها و هي هيئاتها الكلية عام و ذلك بملاحظة الواضع في وضعها مفهوم النسبة الإسنادية و من حيث الحدث يعنى ما وضع بإزائه الهيئة من حيث اعتباره لخصوصية الحدث فيه خاص لوضعه إياها بإزاء النسب الخاصة بكل حدث طرأت على ما يدل عليه و هي المادة و إن كان له خصوصية أخرى أيضا باعتبار خصوصية ما يسند إليه الحدث و لا يخفى بعده عن [سياق‌] مساق عبارته ثم قال إذا تمهد هذا قلنا أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الإخراج هذا

تصريح بما ظهر من كلامه أولا و سيأتي ما يؤكده فما يرى في بعض عبائره مما يدل بظاهره على خلاف ذلك فلا بد من تنزيله على ذلك كما هو قاعدة الجمع و سنشير إليه قال أما الحروف فظاهر و أما الفعل فلأن الإخراج به إنما هو باعتبار النسبة و قد علمت أن الوضع بالإضافة إليها عام يريد به العموم الخاص أعني ما يكون الموضوع له فيه خاصا لينطبق دليله على دعواه و فيه نظر لأنا لا نسلم أن الإخراج باعتبار النسبة فقط بل باعتبار المادة و النسبة معا ضرورة أن النسبة بمجردها لا يقتضي الإخراج فالوجه أن يقال أفعال الاستثناء موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الإخراج أما على تقدير اتحاد الوضع فيها بحسب المادة و الهيئة كما هو الظاهر لا سيما في الأفعال الغير المتصرفة فواضح و أما على تقدير التعدد فلأن ذلك لازم مقتضى الوضعين إذ انضمام وضع الهيئة إلى المادة يوجب اختصاص المادة بكل إخراج خاص و إن كانت المادة في نفسها موضوعة لمطلق الإخراج كما في ليس أو لمطلق ما هو معتبر في تحقق الإخراج كما في لا يكون هذا إذا التزمنا بأن هيئات هذه الأفعال موضوعة للنسبة إلى منصوباتها أعني المستثنى أيضا و إلا فالكلام المذكور يجري بالنسبة إلى هيئاتها الناشئة من التركيب قال و أما الاسم يريد به مثل غير فلأنه من قبيل المشتق قيل يعني به المغاير و الوضع فيه عام كما عرفت و هذا

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست