responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132
و الغلاة«»، و الواقفة [1]، و الفطحية [2]، و غير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة«»اعتقادهم للاعتقاد الصحيح.
و من شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، و هذا مفقود في هؤلاء.
و إن عولتم على عملهم دون روايتهم، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم، و«»ذلك لا يدل على جواز العمل بأخبار الكفار و الفساق.
قيل لهم: إنا لا نقول أن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد، و نشير هاهنا إلى جملة من القول فيه:
فأما ما ترويه العلماء المعتقدون للحق، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال.
و أما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الّذي أعتقده، أن المقلد للحق و إن كان مخطئا في الأصل معفو عنه، و لا أحكم فيه بحكم الفساق. فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.
على أن من أشاروا إليه لا نسلم أنهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما تقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق‌


[1] و هم جماعة من الشيعة الإمامية توقفوا بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن متابعة جمهور الشيعة و القول بإمامة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، و اعتقدوا بحياة الإمام الكاظم و أنه لم يمت.

[2] أو الأفطحية نسبة إلى عبد اللَّه الأفطح بن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، و قد ظهرت هذه الفرقة بعد وفاة الصادق عليه السلام، و ادعت أنه الإمام، و كان عبد اللَّه أكبر أولاد الإمام الصادق، و لكنه عاش سبعين يوما بعد أبيه، و مات و لم يعقب ولدا ذكرا، و بعد موته أذعن الجميع بإمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، و لم يستفحل أمرهم.

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست