responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 415
ما وَراء ذلِكُمْ«»فإنّ ذلك يقتضي إباحة كلّ ما وراء المحرّمات، فلمّا قال بعده مُحصِنينَ غَيرُ مُسافِحين و كان مجملا افتقرت الآية إلى بيان و صارت مجملة.
و مثل ذلك أيضا قوله: أُحِلّت لَكُمْ بَهيمَة الأنعام إلاّ ما يُتلى‌ عليكم«»لأنّ ما يتلى لما كان مجملا فالأوّل بمنزلته.
و منها: لفظ العام إذا ورد و اقتضى حكما، و المعلوم من حال ذلك الحكم أنّه لا يتمّ فعله إلاّ بشي‌ء آخر، و ذلك الشّي‌ء لا يعلم بالظّاهر، اقتضى ذلك إجمال العام، لأنّه لا يمكن الإقدام على ذلك مع الجهل بما لا يتمّ إلاّ به.
فهذه جملة مقنعة في ذكر ما يحتاج إلى بيان و ما لا يحتاج، لأنّ شرح ذلك طويل.
فأمّا الّذي لأجله قلنا: إنّ ما يمكن أن يعلم المراد به بظاهره لا يحتاج إلى بيان، فهو أنّه لو احتاج إلى بيان لكان يحتاج إليه فيما يقوم مقامه و يسدّ مسدّه، فإذا كان هو بنفسه مع أنّه قام مقامه لا يبيّن به المراد فكذلك بيانه، و في ذلك إخراج بيانه أيضا من أن يستقلّ بنفسه، و إيجاب حاجته إلى بيان آخر، و ذلك يوجب إثبات ما لا يتناهى من البيان، و ذلك محال.
و إنّما قلنا: إنّ القسم الأخير يحتاج إلى بيان، لأنّه لا يمكن معرفة المراد به، فكان ذلك في حكم كلّ من لم يعرف حاله من الحاجة إلى بيانه ليتبيّن به المراد، و ذلك ظاهر.
و اللَّه الموفق للصواب«»

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست