responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 133
و العامة، و ليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك ينبغي أن يكونوا غير عالمين، لأن إيراد الحجج و المناظرة صناعة و ليس يقف حصول المعرفة على حصوله، كما قلناه في أصحاب الجمل.
و ليس لأحد أن يقول: إن هؤلاء ليسوا من أصحاب الجمل لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد، أو العدل، أو صفات اللَّه تعالى، أو صحة النبوة، قالوا كذا روينا و يروون في ذلك كله الأخبار.
و ليس هذا طريقة أصحاب الجمل [1]، و ذلك لأنه لا يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجمل و قد حصلت لهم المعرفة«»باللّه تعالى، غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم، و ليس يلزمهم [2] أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم المعرفة باللّه تعالى، و إنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، و هم عالمون على الجملة كما قررناه«»، فما يتفرع عليه الخطأ [3] فيه لا يوجب التكفير و لا التضليل.
و أما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة، و الفطحية و غير ذلك، فعن ذلك جوابان [4].



[1] فإن طريقتهم أنهم علموا الدليل الصحيح الدال على المطلوب و ما قدروا على تفصيله، و هؤلاء يستدلون بدليل غير موصل إلى المطلوب الّذي هو القطع بالأصول.

[2] يعني لا يشترط في كونهم مؤمنين و خارجين عن التقليد علمهم بأن الاستدلال بالروايات على شي‌ء إنما يصح بعد المعرفة باللّه على ما هو المشهور، فالاستدلال بها على المعرفة دور و إن كانت متواترة و مشافهة.

[3] أي فالاستدلال الّذي يتفرع عليه الخطأ في أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد المعرفة لا يوجب تكفيرهم لأنه ليس من الأصول.

[4] لعل المراد أن الأصحاب مختلفون في الجواب عن ذلك، و كلام المصنف في آخر الدليل الثاني يدل على أن مرتضاه الجواب الثاني، و كلامه في بحث العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر يدل على أن مرتضاه الجواب الأول.

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست