responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 337

لانقداح مثل ذلك في أذهانهم و الا كانوا يسألون عنه مع انهم كانوا يعملون على أصالة الصحة ليلا و نهارا مع ورود مثل هذه الكبريات و هذا واضح جدا لدى التأمل فإذا تكون أصالة الصحة خارجة عن نقض اليقين بالشك موضوعا لدى العقلاء فما أفادوا في المقام من حكومتها على الاستصحاب أو تخصيص دليل الأصل بها لعله في غير محله و الحمد للَّه أولا و آخرا.

المبحث الرابع في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة

و لا بأس بتعرض بعض الجهات فيها حتى يتضح حالها و حاله معها و يتم ذلك في ضمن أمور:

[الامر] الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص.

فمن الاخبار العامة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حكيم‌ [1] قال سئلت أبا الحسن عن شي‌ء فقال لي: «كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطئ و تصيب، قال:

كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ» و رواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه، و الظاهر انه الخثعمي الّذي لا يخلو عن الحسن بل لا يبعد و ثاقته لكونه صاحب الأصل و لكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه و لو كان فيها ضعف فهو منجبر باعتماد الأصحاب عليها.

قال الشيخ في النهاية: «و كل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي ان تستعمل فيه القرعة لما روى عن أبي الحسن موسى و عن غيره من آبائه و أبنائه من قولهم: كل مجهول ففيه القرعة، و قلت له: ان القرعة تخطئ و تصيب، فقال: كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ» و هو كما ترى عين عبارة الحديث، و الظاهر منه انه عثر على روايات اخر من ساير الأئمة (عليهم السّلام) بهذا المضمون و لم نعثر عليها، و يمكن ان يكون نظره إلى ساير الروايات الواردة في‌


[1] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب 13- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية 10-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست