responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338

الأبواب المختلفة فاستفاد منها بإلغاء الخصوصية ان كل مجهول يشتبه فيه الحكم ففيه القرعة.

و عن الخلاف ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول، و ادعى في كتاب الوسائل إجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه، و عن الشهيد في القواعد ثبت عندنا قولهم: كل مجهول فيه القرعة.

يستفاد من كلام الشيخ في الخلاف ان الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصة، و من كلام الشهيد أن هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمتهم مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعا غير رواية محمد بن حكيم (و بالجملة) الرواية موثوق بها و ليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها و سيأتي حالها.

و مما يستفاد منه العموم ما روى من طرق العامة، ان القرعة لكل امر مشتبه و في رواية «لكل امر مشكل» و عن الحلي دعوى الإجماع على ان كل مشكل فيه القرعة، و نقل عنه أيضا انه قال في باب سماع البينات: «و كل امر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة لما روى عن الأئمة (عليهم السّلام) و تواترت به الآثار و أجمعت عليه الشيعة الإمامية» و لعله عثر على روايات بهذا المضمون و ان كان المظنون اصطياده الكلية من الموارد المختلفة.

و عن دعائم الإسلام‌ [1] عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهم السّلام) انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «و أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أ ليس هو التفويض إلى اللَّه جل ذكره» ثم ذكر قصة يونس و مريم و عبد المطلب.

و يمكن استفادة الكلية في باب القضاء مما في المستدرك‌ [2] عن الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: ان عليا (عليه السّلام) كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب و لم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم‌


[1] راجع المستدرك كتاب القضاء- الباب 11- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية 1-

[2] كتاب القضاء- الباب 11- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية 14

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست