مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
الرسائل
المؤلف :
الخميني، السيد روح الله
الجزء :
1
صفحة :
359
رسالة في قاعدة لا ضرر
5
في نقل الأحاديث
6
فصل في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
15
فصل في حال ورود لا ضرر في ضمن القضايا
18
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
22
فصل في حال كلمتي «في الإسلام» «و على مؤمن» في الحديث
25
فصل في معنى مفردات الحديث
28
في الفرق بين الضرر و الضرار
30
فصل في مفاد الجملة التركيبية
33
في محتملات كلام الشيخ الأعظم
34
في وجوه الحقيقة الادعائية
35
فصل البحث في حول محتملات كلام الشيخ
41
حول الإشكالات الغير المشتركة
43
فصل حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني
46
فصل حول المختار في معنى الرواية
49
و لا بد لبيانه من ذكر مقدمات
50
الأولى: [شئون رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله)
في الأمة]
50
الثانية: كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «امر» و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي،
51
الثالثة: قد يعبر في مقام الأوامر الصادرة عنه
(صلّى اللَّه عليه و آله)
أو عن أمير المؤمنين
(عليه السّلام)
بما انهما السلطان و الحاكم بغير الألفاظ المتقدمة
52
الرابعة: [نقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدمة و بعض ما يكون بقرينة المقام]
52
نتيجة ما أصلناها
54
فذلكة المقام
57
إشكال و دفع
58
بقي التنبيه على أمور
59
[التنبيه] الأول: [اشكال شيخ الأنصاري في رسالة لا ضرر في هذه القصة]
59
التنبيه الثاني: بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة،
63
التنبيه الثالث: ان مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعية الضرر و الضرار على الناس أو على المؤمن،
64
التنبيه الرابع: لو استلزم التصرف في ملكه الضرر على غيره، فالمشهور على ما قيل على الجواز،
65
رسالة في الاستصحاب
69
فصل في تعريف الاستصحاب
70
في الاحتمالات التي في الباب
72
الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
74
تنبيه
75
فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
76
حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها
77
في تحقيق الحال في المقام
78
فصل حول التفصيل بين الشك في الرافع و المقتضى
80
في ذكر اخبار الاستصحاب
82
فمنها ما عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
82
حول تقريبات الأعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
88
تحقيق الحق في الشك في الرافع و المقتضى
90
في بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ
(ره)
91
تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضى
93
في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع و الجواب عنه
94
و منها ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا و عن الصدوق في العلل متصلا بأبي جعفر
(عليه السّلام)
96
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
97
في الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه
98
إشكال آخر على الاحتمال المتصور
100
في الذب عن الإشكال
101
في الصحيحة الثالثة
103
في بيان احتمالات الرواية
104
في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
106
و منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
107
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام)
108
و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني [1]
108
تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه
111
فصل حول الأحكام الوضعيّة و تحقيق مهيتها
114
الأول انه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي
114
في بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع
115
و من الخلط بين التكوين و التشريع ان السببية غير قابلة للجعل
117
في ان الملكية ليست من المقولات حقيقة
119
في أقسام الوضعيات
119
تنبيهات
121
: الأول حول اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية
121
حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات و جوابه
123
الثاني في أقسام استصحاب الكلي [1]
125
اما الأول
126
و اما الثاني
127
في الجواب عن الشبهة العبائية
129
في القسم الثالث من الكلي
132
تذييل حول أصالة عدم التذكية
136
في تحقيق القضايا السالبة
138
في بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا
141
في حال أصالة عدم التذكية
144
كلام المولى الهمدانيّ و جوابه
146
في الشبهات الموضوعية
148
التنبيه الثالث في حال استصحاب المتصرمات
150
في تحقيق المقام
151
في حال استصحاب الزمانيات
154
في شبهة النراقي
156
في جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه
157
في جواب المحقق الخراسانيّ و رده
159
في جواب المحقق النائيني و الإشكال عليه
160
في جواب شيخنا العلامة و ما فيه
162
في الجواب عن الشبهة
163
التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
164
الأول [في الاستصحاب التعليقي هو ان تعليقية الحكم أو الموضوع هل توجب خللا في أركان الاستصحاب و شرائط جريانه أم لا؟]
164
الثاني [ان التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة تحتمل ثبوتا لأمور]
165
الثالث [ان التعليق قد يكون في كلام الشارع و قد لا يكون في كلامه لكن العقل يحكم به]
165
الرابع [في قوله لا تنقض اليقين بالشك ان الميزان فعلية اليقين و الشك أو فعلية المتيقن]
166
حول كلام بعض الأعاظم و ما فيه
167
تذنيب في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
169
في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
173
التنبيه الخامس حول استصحاب أحكام سائر الشرائع
175
التنبيه السادس في الأصول المثبتة
177
في حال مثبتات الأصول
178
في بيان الفرق بين الآثار الشرعية و غيرها
181
تتميم حول الوسائط الخفية
183
في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
185
تذييل في ان استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
187
الأول [فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي و بين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج]
187
[الثاني] حول استصحاب الأحكام الوضعيّة
188
[الثالث] في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
190
الرابع [ان الأثر الغير الشرعي و الشرعي بواسطة امر غير شرعي لا يترتب على المستصحب إذا كان له واقعا]
191
التنبيه السابع في مجهولي التاريخ
192
في ضابط اتصال زمان الشك باليقين
193
إشكال المحقق الخراسانيّ في مجهولي التاريخ و جوابه
196
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التاريخ و جوابه
197
تكميل فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
199
في تحقيق الحال في المقام
200
فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
203
حول كلام بعض العلماء و ما فيه
204
التنبيه الثامن في موارد التمسك بالعموم و استصحاب حكم المخصص
205
الأول انه يتصور ورود العام على أنحاء
205
الثاني [العموم الزماني أو الاستمرار الزماني المستفادين من قوله: في كل يوم أو مستمرا]
206
الثالث [التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم و الاستمرار الزمانيين]
207
في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول و الأثناء
212
التنبيه التاسع في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا؟
214
خاتمة في اعتبار وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها
215
الأول وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها
215
في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
216
في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه و ما فيه
217
حول توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ و ما يرد عليه
220
في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة
221
في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
223
في ان الموضوع هل يؤخذ من العرف أو لا؟
224
حول كلام المحقق الخراسانيّ و ما يرد عليه
226
في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح
227
الأمر الثاني في ان اخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
229
اما الكلام في أول المقامين
230
حول إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
230
تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه
231
في الجواب عنهما
231
حول كلام العلامة الحائري
(قده)
و جوابه
233
و اما المقام الثاني أي مقام الاستظهار من الأدلة
235
الأمر الثالث حول تقدم الأمارات على الاستصحاب
236
في بيان ضابط الحكومة
239
في حال الاستصحاب مع الأمارات
241
الأول في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الأمارات
241
الثاني وجه تقدم الأمارات على أدلة البراءة الشرعية
242
الثالث وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل و البراءة الشرعيتين
242
[الرابع] حول تعارض الاستصحابين
244
[القسم الأول من تعارض الاستصحابين]
244
في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي
246
نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده
247
في الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقى لبعض طرف العلم
249
في دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة
250
في القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
251
في عدم جواز ترجيح ذي المزية بشيء من المرجحات
252
في بيان وجه تساقطهما
254
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما
254
الكلام في قاعدة اليد
257
الأول في قاعدة اليد
257
الأولى مهية اليد فيما نحن فيه
257
في الدليل على اعتبارها
258
في حكم اليد على المنفعة
266
هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟
267
في حال اليدين على شيء واحد
269
حول كلام السيد المحقق الطباطبائي
(قده)
و ما يرد عليه
270
في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها
278
تنبيه في الاحتجاج في أمر فدك
279
في فروع العلم بسابقة اليد
281
في كون ما في اليد وقفا سابقا
283
المبحث الثاني في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ
283
الأمر الأول في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية
284
الأمر الثاني في ان المراد من الشك في الشيء هو الشك في الوجود
287
الأمر الثالث في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز
289
الأمر الرابع في ان المراد من المحل هو المحل الشرعي
297
الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
299
الأمر السادس هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟
303
الأمر السابع في ان القاعدة من الأمارات أو الأصول
305
في ان القاعدة أصل محرز حيثي
309
تنبيه
310
الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
312
حول كلام بعض المحققين و ما يرد عليه
313
في حال الشك في العبادات
315
في حال الشك في المعاملات
316
الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشك الحادث
318
الأمر العاشر في وجه تقدمها على الاستصحاب
319
المبحث الثالث في أصالة الصحة و دليل اعتبارها
320
الأول [الاستدل على اعتبار القاعدة بأمور من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل]
320
[الثاني] في ان الصحة هي الواقعية أم لا
322
[الثالث] حول أقسام الشك في العمل و أحكامها
324
[الرابع] في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا
327
[الخامس] في ان جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
331
[السادس] في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
334
[السابع] حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب و وجهه
335
المبحث الرابع في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
337
[الامر] الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص.
337
الأمر الثاني و هو أهم الأمور في هذا الباب
346
الأمر الثالث [ان القرعة ليست أمارة على الواقع لا لدى العقلاء، و لا لدى الشرع]
352
الأمر الرابع لا إشكال في ان الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول و القواعد
357
اسم الکتاب :
الرسائل
المؤلف :
الخميني، السيد روح الله
الجزء :
1
صفحة :
359
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir