responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 336

مما انفرد بحجيتها شريعة الإسلام بل و لا ساير الشرائع (و ما يتوهم) ان الصحة و الفساد لا تكونان بين العقلاء بل هما من الوضعيات الشرعية ففي غاية السقوط لأن الصحة ليست الا اعتبارا من الاعتبارات الوضعيّة العقلائية يتداول الصحة و الفساد بينهم كانوا منتحلين بشريعة أولا (الا ترى) ان أحدا لو سرق مال غيره و باع فاطلع عليه الحاكم العرفي الغير المنتحل بدين يأخذ العين من المشتري و يردها إلى مالكه و يأخذ الثمن من السارق و يرده إلى مالكه، و ليس ذلك الا لحكمه بفساد المعاملة، بخلاف ما لو وقعت المعاملة بين المالكين و ليست الصحة و الفساد الا ذلك.

و كذا نرى ان لكل قوم نكاحا بقواعد مرسومة بينهم و لو في الطوائف الوحشية و يكون الزنا و النكاح بين جميع الطوائف مختلفين و نكاح امرأة الغير باطل لدى غير المنتحلين بديانة أيضا «نعم» يكون قانون الزواج مختلفا بين الطوائف المختلفة لكن مع اختلافه يكون النكاح الصحيح ما طابق القانون و الباطل ما خالفه فتكون الصحة و الفساد من الأحكام العقلائية كأصالة الصحة و شريعة الإسلام على صادعها السلام قد بدأت في زمان كانت الصحة و الفساد و أصالة الصحة رائجة بينهم.

إذا عرفت ذلك فاعلم: ان اللائق بالبحث هاهنا ان دليل الاستصحاب و هو قوله: «لا ينقض اليقين بالشك» هل يصلح ان يكون رادعا لبناء العقلاء على العمل بأصالة الصحة أم لا؟ و قد أشرنا سابقا إلى عدم صلوح مثله للرادعية، فالعمدة هو ملاحظة نطاق دائرة بناء العقلاء فقد عرفته في بعض الأمور السالفة، فتقدم أصالة الصحة ليس من أجل التعارض بينها و بينه بدوا و التقدم بحكومة أو تخصيص أو غيرهما، بل تكون أدلة الاستصحاب غير صالحة للردع عن بناء العقلاء فيما تحقق بنائهم لأنهم في العمل على أصالة الصحة و ترتيب آثار الصحة على المعاملات و العبادات ارتكازا لا يرون أنفسهم شاكين، لا أقول: انهم قاطعون، فانه خلاف الضرورة، بل أقول: انهم يكونون غافلي الذهن عن ان ترتيب آثار الصحة عمل بالشك فلا بد من صرفهم عن بنائهم من دليل صريح يردعهم عنه، و لا يصلح مجرد إطلاق قوله: «لا ينقض اليقين بالشك» للردع عن طريقتهم المألوفة و لهذا لم تكن هذه الكبريات الملقاة من الأئمة إلى أصحابهم موجبة

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست