responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 324

وجوب القصر في أربعة فراسخ و ان لم يرجع ليومه و الاخر وجوب الإتمام، ففي هذه الصورة لا تجري أصالة الصحة لأن جريانها مساوق لحمل فعله على السهو و الغفلة و هو مخالف للأصل، و قد يكون التخالف بغيره كما لو اعتقد الفاعل التخيير بين الجهر و الإخفات في ظهر يوم الجمعة و اعتقد الحامل تعين الإخفات فيه، و هذه الصورة مورد الشك في بناء العقلاء فلا بد من العمل في هاتين الصورتين على ساير الأصول و لا يلزم من ترك العمل عليها فيهما محذور اختلال النظام و العسر و الحرج لأن غالب موارد الابتلاء بحيث يشذ ما عداه هو صورة الجهل بحال الفاعل و هو المتيقن من جريان الأصل فيه و العمل فيه على الصحة الواقعية.

[الثالث‌] حول أقسام الشك في العمل و أحكامها

الأمر الثالث الشك في العمل تارة يكون في تحقق ركن مقوم منه بحيث لولاه لم يصدق عليه عنوانه عرفا كالشك في وقوع العقد بلا ثمن أو الشك في مالية العوضين أو في تميز المتعاملين فان الإخلال بكل واحد مما ذكر مخل بتحقق العقد عرفا و لو على القول بالأعم، و أخرى يكون في جهة أخرى بعد استكماله للأركان بالمعنى المتقدم فحينئذ قد يكون الشك في شرائط المتعاملين كالشك في بلوغهما أو كونهما مختارين و قد يكون في شرائط العوضين ككونهما خمرا أو خنزيرا أو مجهولا، و قد يكون في شرائط نفس العقد كالشك في تقدم الإيجاب و عربية العقد و قد يكون في تحقق شرط مفسد بناء على مفسدية الشرط الفاسد، هذه جملة الشكوك الحاصلة في العمل.

لا ينبغي الإشكال في عدم جريان الأصل في الصورة الأولى لأن الشك يرجع إلى تحقق العقد و في مثله لا تجري أصالة الصحة و ان شئت قلت ان أصالة الصحة لا تجري عند العقلاء الا بعد إحراز عنوان العمل و مع الشك فيه لا مجرى لها (و بعبارة أخرى) الصحة و اللاصحة الرتبة المتأخرة عن وجود العمل و مع الشك في تحققه لا معنى لإجراء أصالة الصحة سواء كانت الصحة بمعنى التمامية أو معنى انتزاعيا [1].


[1] يمكن ان يقال: بعد ما فرقنا بين قاعدة الفراغ و أصالة الصحة باختصاص جريان‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست