responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 325

و اما الصور الاخر ما عدى الصورة الأخيرة التي يأتي الكلام فيها فالظاهر جريانها فيها من غير فرق بين الشك في قابلية العوضين للنقل و الانتقال شرعا أو قابلية المتعاملين لإجراء العمل كذلك أو غيرهما لاستقرار بناء العقلاء على ذلك، بل لا معنى لاستقرار طريقة العقلاء بما انهم عقلاء على موضوع مع القيود الشرعية، و قد عرفت ان أصالة الصحة من الأصول العقلائية السابقة على شريعة الإسلام فجريانها فيها مما لا مانع لها.

و اما ما ادعى بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) بعد دعواه إجماعا بنحو الكبرى الكلية على أصالة الصحة في مطلق العمل و إجماعا آخر على خصوص العقود انه لا دليل على أصالة الصحة في العقود سوى الإجماع و ليس لمعقده إطلاق يعم جميع الصور، و القدر المتيقن منه ما إذا كان الشك في تأثير العقد للنقل و الانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإيجاد المعاملة من حيث نفسه و من حيث المال المعقود عليه و بعبارة أوضح، أهلية العاقد لإيجاد المعاملة و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال انما يكون مأخوذا في عقد وضع أصالة الصحة فلا تجري الا بعد إحرازهما (انتهى).

ففيه أولا ان الدليل عليها هو بناء العقلاء مع عدم ورود ردع من الشارع لا الإجماع (و ثانيا) بعد فرض الإجماع عليها في مطلق العمل بنحو الكبرى الكلية اللازم منه الأخذ بعموم معقده في جميع الموارد المشكوك فيها لا معنى لإجماع مستقل آخر على خصوص البيع بحيث يكون في مقابل الإجماع المتقدم و على فرضه لا يضر عدم إطلاق معقده بعموم معقد الإجماع الأول فيجب الأخذ به في جميع صور الشك في العقود، و الإنصاف ان دعوى الإجماع أولا بنحو الكبرى الكلية و ثانيا في خصوص العقود بنحو الإجمال ثم دعوى كون أهلية العاقد و قابلية المعقود عليه للنقل أخذا في عقد وضع أصالة الصحة كلها في غير محله، و التحقيق ما عرفت من جريانها في جميع الصور المشار إليها.

ثم انه يظهر من المحقق الثاني ان أصالة الصحة في العقود شي‌ء، و الظاهر أي ظهور حال المسلم أو الفاعل في إيجاد العقد صحيحا شي‌ء آخر مستقل في قبال أصل الصحة


الأول ببعد العمل فقط بخلاف الثاني حيث تجري قبله و حاله و بعده يمكن القول بجريانها في تلك الصورة تأمل.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست