responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237

إكرامهم أو ليس الفساق أهلا للإكرام، أو إكرامهم خطأ، أولا أقول بإكرامهم أو أمثالها تصير تلك الألسنة قرينة على صرف قوله يجب إكرام العلماء عن وجوب إكرام الفساق منهم مع ان النسبة بينه و بينها عموم من وجه و لا فرق بين ما ذكر و بين ما تقدم الا في كيفية التأدية و التعبير و كذا الحال في قوله: لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو، بالنسبة إلى أدلة الشكوك و قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو لا ضرر و لا ضرار، أو ما يريد اللّه بكم العسر، بالنسبة إلى أدلة الأحكام مع ان النسبة بينهما عموم من وجه و ليس هذا النحو من التقديم بلحاظ مقام الظهور و ترجيح الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر.

و من ذلك يعلم ان غير التقديم الظهوري الّذي يكون معولا عليه عند العقلاء يكون ترجيح و تقديم آخر و هو ان يكون أحد الدليلين بمدلوله متعرضا لحيثية من حيثيات الدليل الآخر التي لم يتعرضها ذلك الدليل.

و توضيح ذلك: ان الدليلين اما ان يكون كل منهما متعرضا بمدلوله لما يتعرضه الدليل الآخر و يكون الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ذلك في جهات اخر كالإيجاب و السلب مثل أكرم العلماء و لا تكرم العلماء أو مع أخصية أحدهما عن الآخر مثل أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم، أو مع كون النسبة عموما من وجه مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق و كاختلافهما في زيادة قيد مع الاتفاق في الكيف مثل ان ظاهرت أعتق رقبة و ان ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة ففي جميع تلك الموارد ترى ان كلا من الدليلين يتعرض لما يتعرضه الاخر فكما ان أحدهما تعرض وجوب إكرام العلماء تعرض الآخر عدم وجوب إكرامهم و كما ان أحدهما تعرض لعتق رقبة تعرض الاخر لعدم عتق كافرتها أو لعتق مؤمنتها فما لمدلول اللفظي من أحدهما هو المدلول الآخر مع اختلاف في الكيف أو في زيادة أو مثلهما.

و ان شئت قلت: في الأدلة اللفظية ان التصادم بينهما في مرحلة الظهور مع اتحادهما في جميع المراحل من الأصول العقلائية فإذا كان الدليلان كذلك يكون تقديم أحدهما على الاخر تقديما ظهوريا و مناطه أظهرية أحدهما من الآخر فتقديم لا تكرم الفساق من العلماء على أكرم العلماء ليس الا من جهة تقديم الأظهر على الظاهر

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست