responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 147

الأصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الّذي زهق روحه فلا يحل أكله و لا الصلاة فيه و لا استعماله فيما يشترط بالطهارة، و بين الآثار المترتبة على كونها غير مذكى كالاحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات كحرمة أكله و نجاسته و تنجيس ملاقيه و غيرها من الأحكام المتعلقة على عنوان الميتة أو غير المذكى، و قال في خلال كلامه في تقريب مدعاه ما يظهر من الشيخ أيضا و هو: ان الحلية و سائر الأحكام الوجودية مما تكون مترتبة على سبب حادث تصير منتفية بانتفاء سببها فالموت المقرون بالشرائط امر مركب سبب للأحكام و هو امر حادث مسبوق بالعدم فأصالة عدمه مما يترتب عليها عدم الحلية و الطهارة، فعدم حلية اللحم من الّذي زهق روحه من آثار عدم حدوث مما يؤثر في حليته بعد الموت لا من آثار كون الموت فاقدا للشرائط حتى لا يمكن إحرازه بالأصل انتهى بتوضيح و تلخيص منا.

و فيه مغالطة خفية، لأن سلب الموت المقرون بالشرائط الأعم من سلب الحيوان و سلب الموت و سلب الاقتران بالشرائط لازمه سلب حلية اللحم و طهارته الأعم من سلب اللحم كما في حال عدم الحيوان بل في حال حياته، لأن اللحم غير الحيوان و من سلب الحلية و الطهارة عنه، و هذا سلب بنحو السلب المحمولي و لازمه العقلي سلب الرابط في حال تحقق اللحم أي بعد زهوق روح الحيوان، فأصالة عدم سبب حلية اللحم لا يثبت ان اللحم ليس بحلال الا بالأصل المثبت لأن لازم أصالة عدم سبب الحلية أي عدم الموت المقرون بالشرائط انتفاء حلية لحم الحيوان الأعم من انتفاء الحيوان و اللحم و إذا استمر هذا العدم الأزلي إلى زمان وجود اللحم يكون لازمه صدق السالبة المحصلة بسلب المحمول و هو لازم عقلي.

هذا مضافا إلى إمكان منع كون الطهارة و الحلية و جواز الصلاة في شي‌ء من الأحكام المجعولة المسببة عن زهوق الروح بالكيفية الخاصة بل المجعول المحتاج إلى السبب هو النجاسة و الحرمة و مانعية الميتة من الصلاة في اجزائها على إشكال في حلية الأكل، الا ترى ان الحيوان القابل للتذكية حين حياته يكون طاهرا بلا إشكال و يجوز الصلاة معه لو فرض حمله بل التلبس به، و لا دليل على عدم حلية أكله‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست