responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 148

من جهة كونه غير مذكى بل الحرمة لو كانت تكون من جهة كونه مما لا يؤكل و من الخبائث مع ان الموت المقرون بالشرائط مسلوب منه، و من هنا قد يقوى في النظر أن التذكية ليست سببا للطهارة و حلية الأكل و جواز الصلاة فيه بل انما هي دافعة لما هو سبب للنجاسة و الحرمة و عدم جواز الصلاة فيه، كما يشهد له الأدلة المتفرقة في أبواب النجاسات و موانع الصلاة.

و بالجملة ليست التذكية سببا للطهارة و الحلية و جواز الصلاة، بل عدم التذكية المساوق لكون الحيوان ميتة أي زهوق الروح بخصوصية غير الخصوصيات المعهودة سبب لمقابلاتها، فأصالة عدم سبب الطهارة و الحلية و جواز الصلاة مما لا أصل لها بل لنا ان نقول: انه على فرض كون تلك الأحكام مجعولة مسببة عن سبب، يمكن إجراء أصالة بقاء جامع السبب المؤثر في الطهارة و حلية الأكل و جواز الصلاة فيه تأمل [1].

و منها ما ذكره بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) و قد مر في مباحث البراءة كلامه و ما يرد عليه. هذا حال الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية و لا يهمنا التعرض لسائر الشبهات الحكمية لوضوح حكمها غالبا.

في الشبهات الموضوعية

و اما الشبهات الموضوعية فلها صور كثيرة يرد على جميعها الشبهة السيالة التي مر ذكرها، و اختص بعضها بشبهة زائدة.

فمنها الشك في تذكية حيوان من جهة الشك في حصول ما هو المعتبر في التذكية كفري الأوداج و غيره، و هذه هي الصورة التي جرت فيها أصالة عدم التذكية و لا شبهة فيها الا الشبهة المتقدمة السيالة.

و منها ان يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه من معلوم التذكية أو المعلوم عدمها، فجريان أصالة الحل و الطهارة في الجزء مما لا مانع منه بناء على كون التذكية


[1] لعله إشارة إلى ان جريان أصالة بقاء جامع السبب المؤثر مبنى على القول بجريان استصحاب القسم الثالث من الكلي و اما إذا قلنا بعدم جريانه فيه فلا مجرى لجريانها.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست