responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 105

بالركعة و الركعتين منفصلة لا متصلة لئلا يتحقق الاختلاط و إدخال المشكوك فيها في المتيقنة.

و لا يخفى ان هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأول، حيث ان الظاهر من النهي عن الإدخال و الاختلاط انهما تحت اختيار المصلى، فيمكن له الإدخال و الاختلاط و تركهما، و الركعة المشكوك فيها اما هي داخلة بحسب الواقع في المتيقنة أولا و ليس إدخالها فيها و اختلاطها بها باختياره بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها، فان له الإدخال و الاختلاط بإتيانها متصلة و عدمهما بإتيانها منفصلة، كما انه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: و لا يدخل الشك في اليقين و لا يختلط أحدهما بالاخر، محكما على ظهور الصدر في ان الركعة أو الركعتين لا بد ان يؤتى بها متصلة، فكأنه قال قام فأضاف إليها أخرى من غير اختلاط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقنة، و لا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) و تبعه غيره، بل من قبيل صرف الظهور البدوي.

و منها ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشك، و يأتي في الجملتين المتأخرتين الاحتمالان المتقدمان، فتكون الرواية دليلا على الاستصحاب في المورد و مخالفا للمذهب تقية على احتمال و موافقا له على آخر.

و منها ما احتمله الشيخ الأنصاري (قدس سره) و هو أردأ الاحتمالات لأن قوله لا ينقض اليقين بالشك، لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرر في المذهب الحق، و لا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه حتى إذا كان أحدهما خلاف التقية يحمل على الاخر اضطرارا و لو كان مخالفا للظاهر في نفسه كما أفاده (رحمه اللَّه).

و لا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشك و اليقين، بان يراد في جملة من اليقين و الشك نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، و في الأخرى الركعة المشكوك في‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست