responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 106

إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل و الاحتمالات.

في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

و هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك و عدم إدخال حقيقة الشك في اليقين و عدم اختلاط أحدهما بالاخر، له أيضا مصداقان: أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك و ثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة، و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.

و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.

اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست