responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 104

الركعتين في الفرع الأول و إضافة الركعة في الفرع الثاني متصلة، كما هو قضية قوله: يركع ركعتين و أربع سجدات (إلى آخره)، و قوله: قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه ثم انه (عليه السّلام) بعد ما أفتى بما هو ظاهر في خلاف المذهب الحق تقية أراد بيانه في حجاب التقية فأتى بالجمل الآتية لبيان عدم اختلاط المشكوك فيه بالمتيقن كما يأتي بيانه [1].

في بيان احتمالات الرواية

ثم ان في الرواية احتمالات:

منها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشك في الزائدة بان يستأنف الصلاة، بل يعتد بالمتيقنة، و لا يدخل الشك في اليقين، أي لا يعتد بالمشكوك فيها بان يضمها إلى المحرزة و يتم بها الصلاة من غير تدارك، و لا يخلط أحدهما بالاخر، عطف تفسير للنهي عن الإدخال، و لكنه ينقض الشك باليقين أي الشك في الركعة الزائدة بان لا يعتد بها بل يأتي بالزيادة على الإيقان، و يتم على اليقين، أي يبنى على المتيقن فيها، و على هذا لم يتعرض لذكر فصل الركعة و وصلها في الفرعين، و هذا الاحتمال مما أبداه المحدث الكاشاني (قدس سره).

و منها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك كما أفاده المحقق المحدث المتقدم، و لكن قوله: لا يدخل الشك في اليقين و قوله: لا يخلط أحدهما بالاخر يعنى بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط بان يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقنة و عدم اختلاط أحدهما بالاخر فيكون المراد بالشك و اليقين المشكوك فيها و المتيقنة أي أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين و الركعة إلى الثلث المحرزة لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقنة و لا يخلط إحداهما بالأخرى بان يأتي‌


[1] ان قلت: ان الراوي ممن يميز بين الأحكام التي صدرت عن تقية و ما لا يكون كذلك فكيف يروى ما لا يكون حكما شرعيا؟ قلت: لعل اشتمال ذيل الرواية على الضابط الكلي الموافق للمذهب الحق دعاه إلى ذلك مع احتمال موافقة الصدر للمذهب الحق أيضا-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست