responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 424

نعم ظنه حجة على نفسه، وله أن يعمل به إلاّ ان الغير لا يجوز له الرجوع إليه.
الجهة الثالثة: الكلام في التجزي. وهو يقع في مقامين:
أحدهما: في بيان الموضوع.
ثانيهما: في حكم المتجزي.

أما المقام الأول‌
: فذهب فيه بعض إلى استحالة التجزي في الاجتهاد، لأنه أمر بسيط، سواء كان بمعنى القدرة أو الاستنباط الفعلي، فلا معنى فيه للتبعيض والتجزي. وأوجبه الآخوند في الكفاية[1]، إذ عدمه يستلزم الطفرة، وهو محال.
و الصحيح: عدم تمامية شي‌ء من الأمرين.
أمّا الاستحالة، فلأنّ المراد من التجزي والتبعيض في الاجتهاد ليس هو البعض من المركب، والجزء من الكل، ليستلزم التركيب وينافي بساطة الاجتهاد، بل المراد بالبعض هو البعض بمعنى جزئي الكلي، فانه يستعمل البعض في الفرد، فيقال: الإنسان بعض الحيوان، وزيد بعض الإنسان. والاجتهاد على القولين له افراد ولو كان بسيطا، فاستنباط كل فرع، أو القوة على استنباطه، فرد من افراد الملكة أو الاستنباط، فالتجزي في الاجتهاد عبارة عن حصول بعض تلك الافراد دون بعض. ويمكن ان يكون الإنسان متمكنا من استنباط المسائل غير المبنية على المباحث الغامضة العقلية، كبحث اجتماع الأمر والنهي مثلا، ومتمكنا من غيرها، أو متمكنا من استنباط المسائل التي ليس لمدركها معارض، بخلاف غيرها، فيكون متجزيا.


[1]كفاية الأصول: 2-428.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست