responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 425

و أما دعوى وجوب التجزي، فان أراد به الوجوب العادي فتامة، لأنه بحسب العادة تحصل الملكة والاستنباط الفعلي للإنسان تدريجا. وان أراد به الوجوب العقلي، فقد ظهر فسادها مما بيناه من ان استنباط كل فرع أو القوة عليه فرد من افراد الاجتهاد، وليس بينها ترتيب، كما في اجزاء الصلاة، ليلزم من حصولها دفعة واحدة الطفرة المحال، فيمكن عقلا حصولها بأجمعها لشخص دفعة واحدة ولو بالإعجاز على خلاف العادة.
فالصحيح: إمكان التجزي عقلا، ووجوبه عادة.
و أما المقام الثاني:
فتارة: يقع الكلام في حكم المتجزي نفسه. وأخرى: في حكم الغير معه.
أما حكم نفسه فلا يجوز له الرجوع إلى الغير فيما استنبطه من الحكم، خصوصا إذا كان مخالفا له في الفتوى، لأنه عالم يرى خطأ غيره، فكيف يرجع إليه، وأدلة التقليد لا تشمله قطعا، ولا يعمه قوله تعالى‌ { (فسْئلُوا أهْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تعْلمُون)* } [1]و قوله عليه السّلام«فللعوام أن يقلدوه»[2].
و أما رجوع الغير إليه في التقليد فالظاهر عدم جوازه، حتى لو بنينا على ان مدرك التقليد بناء العقلاء، وذلك لأن بنائهم انما يكون حجة فيما إذا كان ممضى شرعا، ودليل الإمضاء لا يعمه، لأن العنوان المأخوذ فيه هو عنوان الفقيه وأهل الذّكر ونحو ذلك، مما لا يعم المتجزي إلاّ إذا كان مجتهدا في معظم الأحكام، وان لم يكن مجتهدا في خصوص بعض المسائل المبتنية على المسائل العقلية الغامضة.
و بما ذكرناه ظهر الحال في حكمه وقضائه، فان المأخوذ في أدلته عنوان العارف والعالم كما تقدم، وهو لا يصدق إلاّ إذا كان مجتهدا في معظم الأحكام.


[1]النحل: 43.
[2]وسائل الشيعة: 18-باب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست