responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 423

كناية عن المقدار الكثير، مثلا في العرف يقال زيد عنده شي‌ء من المال أي كثير منه، وانما يؤتى بكلمة(من)للتبعيض كناية عن ان ما عنده قليل من المال الموجود في العالم وان كان كثيرا في نفسه، وهذا هو النكتة في التعبير بلفظ(من)في المقام، حيث ان المعظم مما يعرفه الفقيه قليل بالقياس إلى أحكامهم عليهم السّلام التي هي غير متناهية بحسب عقولنا.
فتحصل: ان الاجتهاد الموضوع لحرمة تقليد الغير يعرف بملكة الاستنباط.
و أما الاجتهاد في جواز الإفتاء أو جواز القضاء فلا بد وأن يعرف بالاستنباط الفعلي أو الفقيه أو العارف بالاحكام، ولا يمكن تعريفه بالملكة.
الجهة الثانية: اشتراط أن يكون الاستنباط من الأدلة لا الأقيسة أو العلوم الغريبة
ان المجتهد انما هو المستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها، لا من غيرها من الأقيسة العقلية، التي لم يقم على اعتبارها دليل، أو من الرمل والجفر ونحوه، وان أوجب له العلم بالحكم الشرعي. فإذا فرضنا ان أحدا حصل له العلم بالحكم الشرعي من طريق الجفر مثلا، فعلمه وان كان حجة عليه، ولا بد أن يعمل به، إلاّ أن الغير ليس له الرجوع إليه في ذلك، لعدم صدق عنوان العارف بالأحكام والفقه عليه، المأخوذ في جواز التقليد، كما ليس لمثله التصدي للقضاء.
و من هنا ظهر أن القائل بالظن الانسدادي لا يجوز تقليده فيما ظن به من الأحكام. أما على الحكومة فظاهر، لأنه حينئذ يعمل بظنه من باب التبعيض في الاحتياط، وليس ظنه كاشفا له عن الواقع ولا حجة عليه. وأما على الكشف، فالظن وان كان حجة بالقياس إليه، وكاشف عن الواقع تعبدا، إلاّ ان مقدماته غير جارية في حق العامي، فان من جملتها بطلان التقليد، ومن الظاهر ان العامي له ان يقلد من هو عارف بالاحكام ويرى انفتاح باب العلم، فلا تتم مقدمات الكشف بالقياس إلى المقلد ليكون ظن المجتهد حجة عليه. ـ

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست