responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 188

ثالثها: ما إذا كان له تعين عنواني، كما إذا علم بطهارة الإناء الشرقي دون الغربي، ثم اشتبها.
و في العروة أفتى بجريان استصحاب نجاسة كلا الإناءين في جميع الفروع الثلاثة. والميرزا أنكره في جميعها.
أما في الفرع الأول، فلما بنى عليه تبعا للشيخ من عدم جريان الأصل المحرز في أطراف العلم الإجمالي وان لم يستلزم منه مخالفة قطعية، لاستلزامه التعبد بمتنافيين. فعدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي عندهما انما هو لقصور المقتضي، لا لوجود المانع، أعني المعارضة.
و بعبارة أخرى: المانع عن جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي ثبوتي لا إثباتي، فيمنع جريانها في أطراف العلم الإجمالي وان لم يكن مستلزما للمخالفة القطعية، وهو منافاة التعبد بنجاسة كلا الإناءين واقعا مع العلم إجمالا بطهارة أحدهما واقعا.
و هذا بخلاف الأصول المحرزة غير التنزيلية، فانها غير ناظرة إلى الواقع، فالمنع عن جريانها في أطراف العلم الإجمالي انما هو فيما إذا استلزم المخالفة القطعية.
و نقول: سيأتي أنه لا فرق في ذلك بين الأصول المحرزة وغيرها. وسرّ عدم الفرق عدم حجية مثبتات الأصول المحرزة، فان الاستصحاب مثلا لو كان مثبتاته حجة لزم من جريانه في الأطراف التعبد بمتنافيين، حيث ان التعبد بنجاسة كل منهما بالالتزام تعبد بطهارة الآخر، لمكان العلم الإجمالي، فمرجع استصحاب النجاسة في كلا الإناءين إلى التعبد بنجاستهما وطهارتها، وهو كما ترى.
و اما على المختار من عدم حجية مثبتاته حتى لو كان أمارة، فلا يلزم من جريانه في الأطراف التعبد بالمتنافيين، لأن التعبد بنجاستهما ظاهرا لا ينافي طهارة

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست