responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 187

الإنسان إذا راجع وجدانه يرى انه شاك أو متيقن لا محالة، فلا يعقل له شبهة مصداقية.
نعم لو أمكن أن يشك الإنسان في صفاته النفسانيّة أمكن تصوير الشبهة المصداقية للاستصحاب، بان يشك المكلف حين الاستصحاب في انه شاك في بقاء الحالة السابقة أو متيقن بانتقاضها.
و لو لا ذلك لزم إنكار الاستصحاب في جميع الموارد التي يكون الناقض المحتمل للحالة السابقة أمرا قصديا متقوما بالالتفات، كما إذا شك في ارتفاع الجنابة أو الحدث الأصغر، فان الرافع لكل منها أمر قصدي، فاحتمال وجوده مساوق لاحتمال اليقين بالانتقاض. وهكذا في المعاملات إذا احتمل زوال ملكه عن شي‌ء ببيع ونحوه، ولا يلتزم به.
فالصحيح: ما عرفت من انه ليس الميزان في الاستصحاب بالتغير السابق، وانما المعيار فيه باليقين والشك حين إجراء الاستصحاب، ولا يعقل تخلل العدم بينهما، كما لا يعقل له شبهة مصداقية.
ثانيهما: ما ذكره الميرزا[1]في بعض موارد العلم الإجمالي، كما إذا علم بنجاسة الإناءين تفصيلا، ثم علم إجمالا بطهارة أحدهما. وقد ذكر لذلك في العروة شقوقا ثلاثة: أحدها: ما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال تعين وتمييز أصلا، بل حتى واقعا في علم اللّه، كما إذا علم بطهارة أحد الإناءين مع كونهما طاهرين واقعا، فانه ليس للمعلوم بالإجمال تعين حتى في علم اللّه.
ثانيها: ما إذا كان له تعين بأن كان متميزا بجميع خصوصياته، كما إذا علم تفصيلا بطهارة إناء زيد ثم اشتبها.


[1]أجود التقريرات: 2-429-431.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست