responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 189

أحدهما في الواقع. والعلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع لا يمنع جريانهما ولو كانا محرزين، كما التزموا بجريان قاعدة الفراغ فيما إذا شك بعد الصلاة في أنه توضأ أم لا، مع ذهابهم إلى استصحاب الحدث بالإضافة إلى الصلاة التي يريد ان يدخل فيها، مع العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع.
و حاصل الجواب عن هذه الكبرى ان المستصحب لو كان نجاسة مجموع الإناءين لكان ذلك منافيا مع العلم بطهارة أحدها واقعا، ولكن ليس الأمر كذلك، بل المستصحب انما هو نجاسة كل من الإناءين بخصوصه، ولا ينافي التعبد بنجاسة هذا الإناء بخصوصه مع العلم بطهارة أحد الإناءين، وكذا التعبد بنجاسة ذاك الإناء بخصوصه، فلا يلزم من جريانها في الأطراف سوى العلم بمخالفة أحدهما للواقع.
و لا يقاس الأصل المحرز بالبينة ونحوها من الأمارات، حيث لا يمكن إجرائها في جميع الأطراف، فان الفرق انما هو من جهة حجية مثبتات البينة دونها، فيلزم من جريانها في جميع الأطراف وقوع المعارضة بين مدلولها المطابقي والالتزامي.
و كيف كان هذا نزاع كبروي، وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
و أما الفرع الثاني والثالث: فمنع الميرزا جريان الاستصحاب فيهما من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الإناءين بخصوصه، والشك انّما هو في انطباقه على كل منهما، فكل من الإناءين يحتمل أن يكون رفع اليد عن نجاسته من نقض اليقين باليقين، لا بالشك، فالشبهة تكون مصداقية.
و الجواب عنه: ان الميزان في الاستصحاب باليقين والشك الموجودين حين الاستصحاب، ولا ينافيه اليقين بالانتقاض الموجود سابقا، المحتمل انطباق متعلقه على كل من الإناءين، فان احتمال انطباق ما تعلق به اليقين على كل منهما بعينه معنى الشك في بقاء الحالة السابقة فيه، ولا يعقل الشك في الصفات النفسانيّة للإنسان، لأنه ان احتمل عدم الانتقاض فهو شاك، وإلاّ فهو متيقن، وانما يتعلق‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست