responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 65

الثابت لغير شخص القاطع، فان إمكان ذلك لا يحتاج إلى تعدد المرتبة، كما لو فرضنا أن القطع بوجوب الحج على زيد كان دخيلا في الحكم بوجوبه على عمر، بل المراد القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع، وثبوت الحكم لشخص القاطع جعلا ملازم لفعليته، فلا محالة لا بد وأن يتعلق القطع بالحكم الفعلي، فإذا فرضنا دخله في فعلية الحكم يعود إشكال الدور، وتوضيح ذلك: هو أن شمول وجوب الحج المجعول على المستطيع بنحو القضية الحقيقية لهذا المكلف وصيرورته حكما له لا يكون إلاّ بعد حصول الاستطاعة له خارجا، وإلاّ فليس حكما مجعولا بالقياس إليه، بل هو حكم لغيره، ومثله الحكم المجعول لعنوان القاطع بالحكم بنحو القضية الحقيقية، فانه لا يكون حكما ثابتا لشخص إلاّ بعد حصول القطع به له، ومن الواضح أن القطع طريق، ولا بد من تحقق الحكم وثبوته في رتبة سابقة على تحقق القطع، وهذا دور واضح. هذا تمام الكلام في أقسام القطع.
أقسام الظن:
و أما أقسام الظن فمجمل الكلام فيه هو أنه تارة: يكون طريقا محضا، وأخرى: يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية أو الكاشفية، فيجري فيه جميع الأقسام الجارية في القطع. وهل يمكن أخذه في موضوع في نفس متعلقه ان كان حكما، وحكمه أن كان موضوعا، أو في مثله أو ضده؟ أما أخذه في موضوع نفس متعلقه أو حكم متعلقه فهو غير معقول، لاستلزامه الدور، كما أن أخذ الاحتمال فيه أيضا كذلك. وأما أخذه في المماثل فلا إشكال فيه، لأن بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه، يجتمعان في صورة مطابقة الظن للواقع ويفترق الظن عن الواقع فيما إذا تعلق بشي‌ء ولم يكن ثابتا ويفترق الواقع عن الظن في عكس ذلك، ففي مورد الاجتماع لا بد من الالتزام بالتأكد كما في جميع موارد

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست