responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 66

اجتماع العنوانين في موضوع واحد، وأما في موارد الافتراق فالحكم يكون ثابتا واقعا لأجل العنوان الواقعي أو لأجل تعلق الظن بالحكم. وأما أخذه فيما يضاده فان لم يكن الظن ظنا معتبرا فلا إشكال فيه، وأما الظن المعتبر فلا يمكن فيه ذلك، لمنافاته مع حجيته وجعله معتبرا كما هو واضح.
و الحاصل: انّ الظن تارة: يكون طريقا محضا إلى متعلقه معتبرا شرعا كالقطع الطريقي، غاية الأمر طريقية القطع ذاتية وطريقية الظن المعتبر اعتبارية شرعية، وأخرى: يكون مأخوذا في الموضوع على نحو يكون جزؤه أو تمامه، وعلى كلا التقديرين أما أن يكون الظن معتبرا أو غير معتبر.
أما الظن المعتبر الموضوعي فيمكن أخذه في موضوع حكم مخالف لمتعلقه لا يماثله ولا يضاده، فيكون بالنسبة إلى متعلقه طريقا محضا وبالقياس إلى الحكم المخالف له دخيلا في موضوعه، أما بنحو الصفتية وأما بنحو الطريقية، ويمكن أيضا أخذه في موضوع حكم مماثل لمتعلقه، سواء قلنا بإمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم المماثل أم لم نقل. ولا وجه لما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من قياس المقام بأخذ القطع في موضوع الحكم المماثل‌[1]، وذلك لأن الظان ولو كان ظنه معتبرا يحتمل أن يكون ظنه مخالفا للواقع، إذ اعتبار الظن لا يزيل الصفة النفسانيّة، فيكون بين الواقع وتعلق الظن المعتبر به عموما من وجه، وهذا بخلاف القطع، فانّ القاطع لا يحتمل مخالفة قطعه للواقع، فالنسبة بين الواقع في نظر القاطع وتعلق القطع به عموم مطلق لا محالة، فأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل له دائما يكون مستلزما لاجتماع المثلين في نظر القاطع، وأما أخذ الظن كذلك فليس فيه إلاّ احتمال اجتماع العنوانين نظير جميع موارد العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين، ففي مورد


[1]فوائد الأصول: 3-34.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست