مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
دراسات في علم الاصول
المؤلف :
الهاشمي الشاهرودي، السيد علي
الجزء :
3
صفحة :
536
الجزء الثالث
7
مباحث القطع
11
الأمر الأوّل: حجية القطع
13
الجهة الأولى: في انّ طريقية القطع ذاتية أو جعلية
13
الجهة الثانية: في انّ حجية القطع هل هي من لوازمه الذاتيّة أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟
14
الجهة الثالثة: هل يمكن الشارع أن يمنع من العمل بالقطع أو لا؟
15
الأمر الثاني: التجري
21
عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع
22
الكلام في الجهة الأصولية لبحث التجري
23
دعوى شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع
23
دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع
27
هل القطع من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا؟
28
الكلام في أن قبح الفعل لا يكون ملازما لحرمته شرعا
32
تنبيهات
35
الأول: أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر
35
التنبيه الثاني: ربما يتمسك لحرمة التجري بالإجماع
37
الرابع: ما ذكره صاحب الفصول من انّ قبح التجري لا يكون ذاتيا بل يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار
39
الأمر الثالث: تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي
43
الغرض من هذا التقسيم
43
أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله
49
المراد من القطع الموضوعي
49
الجهة الأولى: تقسيمات القطع الموضوعي
50
بيان تقسيم صاحب الكفاية
51
مدى قيام الأمارات والأصول مقام القطع
52
قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
52
قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
59
قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
60
قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الموضوعي
61
كلام المحقق الخراسانيّ في قيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول بجعل المؤدى
62
الكلام فيما ذكره المحقق الخراسانيّ من إمكان أخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة أخرى من نفسه أو ضده أو مثله
64
أقسام الظن
65
الأمر الرابع: وجوب الموافقة الالتزامية
71
الأمر الخامس: القطع الحاصل من أسباب غير متعارفة
75
هل يفرق بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره أم لا؟
75
إمكان النهي عن عمل القطاع بقطعه أو لا؟
76
فروع تعرض لها الشيخ الأنصاري قد يتوهم منها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة
78
الأمر السادس: منجزية العلم الإجمالي
85
المقام الأول: في منجزية العلم المشوب بالجهل والإجمال
85
الأولى: في وجوب الموافقة القطعية
85
الأول: في أن العقل هل يفرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي في كونه منجزا للتكليف أو يراه بيانا بحيث لا يجري معه قبح العقاب بلا بيان؟
85
المبحث الثاني: بعد فرض كون العلم الإجمالي بيانا هل يتمكن الشارع ان يرخص في مخالفته القطعية؟
87
المبحث الثالث: أعني به شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي وعدمه
90
المقام الثاني: في كفاية الامتثال الإجمالي
92
مباحث الظن
101
مقدمة في التعبد بالأمارات الظنية
103
المقام الأول: في إمكان التعبد بالأمارات الظنية
103
الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية
106
المقام الثاني: وقوع التعبد بالأمارات الظنية
121
الجهة الأولى: فيما يقتضيه الأصل مطلقا عند الشك في حجية شيء
122
الجهة الثانية: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته
123
الجهة الثالثة: في بيان صحة التمسك بعمومات الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم لإثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية
124
الجهة الرابعة: في إمكان التمسك بالأصل العملي، وهو استصحاب عدم الحجية
125
الجهة الخامسة: ما وقع التعبد به من الأمارات أمور
126
المبحث الأوّل: حجية الظهورات
127
اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، أو بعدم الظن بالخلاف
127
اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه
128
حجية ظواهر الكتاب وعدمها
129
ما استدل به على منع أصل الظهور
130
تنبيه: الكلام فيما إذا شك في مراد المتكلم
133
المبحث الثاني: حجية قول اللغوي
137
المبحث الثالث: حجية الإجماع المنقول
141
الجهة الأولى: في تقسيم الشيخ الأنصاري للإخبار عن الشيء إلى أقسام ثلاثة
141
الجهة الثانية: في مدرك حجية الإجماع، الّذي هو أحد الأدلة الأربعة
143
الجهة الثالثة: في كشف الإجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا
145
المبحث الرابع: حجية الشهرة
147
أقسام الشهرة
147
المبحث الخامس: حجية خبر الواحد
151
البحث في حجية خبر الواحد بحث أصولي
151
الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد
153
أدلة حجية خبر الواحد
156
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات
156
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات
183
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع
186
الاستدلال على حجية خبر الواحد بحكم العقل
190
المبحث السادس: حجية مطلق الظن
203
تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها
206
و اما تحقيق أصل المقدمات
210
مباحث الأصول العملية
219
و قبل الخوض فيها نذكر أمورا
221
الأمر الأول: ان البحث عن المسائل الأصولية يرجع إلى أقسام أربعة
221
الأمر الثاني: ان الأصول العملية التي هي المرجع في الشبهات الموضوعية والحكمية منحصرة في أربعة
222
سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأصول
222
الأمر الثالث: ان خلاف الأخباري مع الأصولي في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال إنما هو في خصوص الشبهة التحريمية
226
المبحث الأول أصالة البراءة وفيه مباحث
227
المبحث الأوّل: أدلة البراءة
229
الاستدلال على البراءة بالآيات
229
الاستدلال على البراءة بالروايات
231
حديث الرفع
231
حديث الحجب
247
حديث السعة
254
حديث: كل شيء مطلق
255
الاستدلال على البراءة بالإجماع
257
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
258
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
263
المبحث الثاني: الأدلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط
275
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
275
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
276
الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل
282
المبحث الثالث تنبيهات أصالة البراءة
289
التنبيه الأول: ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان
289
التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية والعبادات
295
هل أنّ أوامر الاحتياط إرشادية إلى ما استقل به العقل أو أنها أوامر مولوية؟
298
هل انّ أوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل أو أنها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء؟
300
التنبيه الثالث: اخبار من بلغ
301
الأولى: في مفادها
301
الجهة الثانية: ان المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتها على استحباب العمل البالغ عليه الثواب هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما إ
303
إشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار
307
الجهة الثالثة: ان البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية، بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية
308
الجهة الرابعة: الظاهر اختصاص البلوغ المذكور في الروايات بالبلوغ في موارد الشبهات الحكمية
309
الجهة الخامسة: ان هذه الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عموم أو إطلاق
310
الجهة السادسة: في ثمرة البحث عن دلالة هذه الاخبار على الاستحباب
311
التنبيه الرابع: ما أورده الشيخ الأنصاري على بعض المحققين حيث اختار جريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية
313
إرشاد: إن النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على الخلاف في ما يستفاد من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل
318
تتميم
323
المبحث الثاني أصالة التخيير
325
دوران الأمر بين المحذورين
327
المقام الأول: في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة
327
تنبيه
332
المقام الثاني: فيما لو كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة
334
تنبيه
336
المقام الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين في فرض تعدد الواقعة
338
فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة تعدد الموضوع
338
فيما لو كان التعدد تدريجيا من حيث الأفراد الطولية لموضوع واحد
339
تتميم إذا دار الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، واحتمل أهمية أحد الإلزامين المعلومين بالإجمال، فهل يتقدم ما احتمل أهميته فيجب موافقته ا
340
تذييل لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طويلة أو عرضية، فهل يكون التخيير بين تلك الأفراد بدويا أو استمراريا؟
344
المبحث الثالث أصالة الاحتياط
345
الشك في المكلف به
347
المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
347
المسألة الأولى: في إمكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الأطراف
349
المسألة الثانية: في إمكان جعل الحكم الظاهري ولو في بعض الأطراف وعدمه
352
المسألة الثالثة: في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف وعدمه
355
المسألة الرابعة: في شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف دون بعض وعدمه
356
الكلام في احتمال شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف تخييرا
357
«تنبيهات»
363
التنبيه الأول: أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون مسانخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو مغايرا له
363
التنبيه الثاني: لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية
367
التنبيه الثالث: إذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال، فهل يكفي الإتيان ببعض الأطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع؟
368
التنبيه الخامس: لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الإجمالي أكثر من البعض الآخر
373
التنبيه السادس: هل يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعيّات والتدريجيات؟و جهان، بل قولان
374
التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورة
379
تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها
379
ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة
382
إرشاد فيه أمران
384
التنبيه الثامن: إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية، أو إلى ترك بعض أطرافه في الشبهة الوجوبية
386
الاضطرار إلى طرف معين
386
المسألة الثانية: فيما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه
390
التنبيه التاسع: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
395
التنبيه العاشر: اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي
402
التنبيه الحادي عشر: إذا كان الأصل الجاري في بعض أطراف العلم الإجمالي في مرتبة سابقة على الأصل الجاري في البعض الآخر
403
التنبيه الثاني عشرملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
406
المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
421
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية
421
الجهة الأولى: في جريان البراءة العقلية
421
و اما الكلام في الجهة الثانية: أعني بها جريان البراءة الشرعية
430
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية
435
تنبيهات الأقل والأكثر
447
الأمر الأول: إذا ثبتت شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به في الجملة، ودار الأمر بين كونها مطلقة ليبطل العمل بفقدانها ولو في حال النسيان، أو مختص
447
فيما يقتضيه الأصول اللفظية
449
فيما يقتضيه الأصول العملية
452
التنبيه الثاني: في حكم الزيادة العمدية والسهوية
453
الجهة الأولى: في إمكان تحقّق الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدمه
453
الجهة الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه
454
التنبيه الثالث: قاعدة الميسور
457
الاستدلال بالاستصحاب لإثبات وجوب المقدار الميسور
458
و اما ما تقتضيه الأدلة الخاصة الاجتهادية فهو وجوب الإتيان بالميسور من اجزاء الصلاة وشرائطها
462
التنبيه الرابع: فيما إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته
470
خاتمة في شرائط جريان الأصول
473
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
493
الأولى: في بيان سند الرواية ومتنها
495
الجهة الثانية: في فقه الحديث وبيان معناه
498
الجهة الثالثة: في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في قضية سمرة
506
تنبيهات قاعدة لا ضرر
508
التنبيه الأول
508
التنبيه الثالث: ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة نفي الضرر موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوصة
509
التنبيه الرابع: ان النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة المثبتة للأحكام عموم من وجه
512
التنبيه الخامس: ان لفظ الضرر الوارد في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي
517
التنبيه السادس: في تعارض الضرر
530
اسم الکتاب :
دراسات في علم الاصول
المؤلف :
الهاشمي الشاهرودي، السيد علي
الجزء :
3
صفحة :
536
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir