responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 64

الالتزامية، فان ذلك مستلزم للدور الواضح، إذ شمول الإطلاق لكل فرد متوقف على ثبوت أثر مترتب عليه، والمفروض أن الأثر أيضا متوقف على التنزيل وشمول الإطلاق لهذا الفرد، والمقام من هذا القبيل، ويترتب على هذا الكبرى أمور مهمة، منها عدم شمول أدلة الأصول لمثبتاتها كما يأتي تفصيله إن شاء اللّه.
الكلام فيما ذكره المحقق الخراسانيّ من إمكان أخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة أخرى من نفسه أو ضده أو مثله‌
ثم لا يخفى أن صاحب الكفاية ذكر في الأمر الرابع‌[1]ما حاصله: أنه يمكن أخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة أخرى من نفسه أو من ضده أو من مثله، وقد عبر عن هذه الأحكام بالفعلي لا من جميع الجهات، وصرح به في غير موضع من كتابه.
و التحقيق أن يقال: أن صحة أخذ القطع بالحكم بمرتبة في المرتبة الأخرى تبتني على مبناه في مراتب الحكم من الاقتضائي والإنشائي والفعلي والمنجز، ولكنه بمعزل عن التحقيق، إذ ليس للحكم إلاّ مرتبتان، مرتبة الجعل والإنشاء بداعي البعث والتحريك بنحو القضية الحقيقية ومرتبة خروجه من التقدير إلى الفعلية والتحقق الخارجي وهي تكون بفعلية موضوعه، وأما الحكم الاقتضائي والإنشائي بمعنى الإنشاء قانونا أو امتحانا وأمثال ذلك فليس من مراتب الحكم، وليس الإنشائي بهذا المعنى قابلا لأن يصير فعليا أصلا، بل ليس حكما حقيقة، وحيث أن المقام ليس مقام إبطال ما ذكره فنحيل ذلك إلى محله.
و بالجملة فبناء على مبناه يكون ما أفاده متينا، وأما على المبنى الصحيح من أنه ليس للحكم إلاّ مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول، فيستحيل ذلك، ولا يمكن أخذ القطع بمرتبة جعل الحكم في مرتبة فعليته أصلا بأن يجعل الحكم لعنوان القاطع بنحو القضية الحقيقية، وذلك لأن المراد من القطع بالحكم الجعلي ليس القطع بالحكم‌


[1]كفاية الأصول: 2-25.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست