responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 534

الضرر، وعند ذلك يتمسك بأصالة البراءة لدفع احتمال الحرمة. ونظير المقام ما لو أكره شخص على إضرار غيره، فان الحكم بجواز الإضرار حينئذ حكم ضرري بالإضافة إلى الغير، كما ان الحكم بحرمته ضرري بالإضافة إلى المكره، ولا ترجيح لأحد الضررين على الآخر، فالقاعدة تقتضي جواز الإضرار ما لم يكن الإكراه إكراها على القتل ونحوه.
و اما الوجه الثاني: فملخصه ان منع المالك عن التصرف في ملكه فيما إذا ترتب على تركه ضرر عليه أو فوات منفعة عنه حكم حرجي، ودليل نفي الحرج يقتضي رفعه. والنسبة بينه وبين دليل نفي الضرر الدال على عدم جواز التصرف المزبور من جهة تضرر الجار وان كان عموما من وجه، إلاّ أن الترجيح مع دليل نفي الحرج، اما لحكومته على دليل نفي الضرار، أو لتساقطهما، فيرجع إلى عموم دليل السلطنة، أو إلى أصالة البراءة.
و يرد على ذلك: أولا: ان الحرج المنفي في الشريعة انما هو بمعنى المشقة التي لا تتحمل عادة، ومن الظاهر ان ترك النّفع أو الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك على الإطلاق، فلا يصح التمسك لجواز التصرف المزبور بدليل نفي الحرج في جميع الموارد. نعم لو فسر الحرج بمطلق الكلفة، ولو كانت كلفة روحية، كان الحكم بعدم جواز انتفاع المالك بملكه فضلا عن ترتب الضرر على عدم تصرفه حكما حرجيا، لكنه ليس كذلك، وإلاّ لكانت جميع التكاليف حرجية، فانها منافية لحرية الإنسان والعمل بما تشتهيه نفسه.
و ثانيا: أنه لا وجه لحكومة دليل نفي الحرج على دليل نفي الضرر، بعد كونهما ناظرين إلى نفي الأحكام الواقعية في موارد الضرر والحرج في مرتبة واحدة.
و ثالثا: انه على تقدير التساقط لا معنى للرجوع إلى دليل السلطنة، لعدم‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست