responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 535
عموم أو إطلاق له بالإضافة إلى العناوين الثانوية، فهل يمكن ان يدعي أحد ان مقتضى سلطنة الإنسان على مديته جواز ذبح غنم الغير من دون اذنه مع قطع النّظر عن دليل حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه؟كلا. فلو فرضنا عدم الدليل على حرمة التصرف المزبور لم يكن دليل السلطنة مثبتا للجواز. نعم لا مانع حينئذ من الرجوع إلى أصالة البراءة بعد تسليم تساقط الدليلين.
فتحصل مما ذكرناه ان الحق في المقام هو التفصيل بين القسمين الأخيرين، ففيما إذا كان ترك التصرف مستلزما لتضرر المالك جاز التصرف لما عرفت. واما إذا كان ترك التصرف مستلزما لفوات النّفع فقط لم يجز التصرف، لأن نفي الضرر ينفي جوازه من دون معارض. نعم إذا كان ترك التصرف مستلزما للحرج أحيانا جاز التصرف أيضا، وقد ظهر وجهه مما تقدم. هذا كله من حيث الحكم التكليفي.
و اما الحكم الوضعي، فالظاهر ثبوت الضمان حتى فيما كان التصرف جائزا، لعدم الملازمة بين الجواز التكليفي والوضعي، وذلك لأن دليل سببية الإتلاف للضمان لا معارض له في المقام، ودعوى كونه ضرريا ينتفي بحديث نفي الضرر، مدفوعة بان الحكم بالضمان في جميع موارده حكم مبني على الضرر، لا يمكن رفعه بحديث نفي الضرر، فانه على خلاف الامتنان.
و الحمد للّه أولا وآخرا
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست