responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 533

الضمان‌[1]. وقد استدل على ذلك بوجهين، يختص أحدهما بالقسم الأخير، ويشترك القسمان في الوجه الثاني.
أما الوجه الأول: فهو أن شمول دليل نفي الضرر لكل من جواز التصرف وحرمته غير معقول، وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح، فلا يكون الحديث شاملا للمقام، فيرجع في جواز التصرف وعدم الضمان إلى أصالة البراءة.
و قد أجاب المحقق النائيني رحمه اللّه عن ذلك بما حاصله‌[2]: أن تضرر المالك انما نشأ من حرمة تصرفه في ملكه المسببة من تضرر الجار، فليس الضرران في عرض واحد، بل ضرر المالك ناشئ من شمول الحديث لنفي الضرر المتوجه إلى الجار، والضرر الناشئ من نفي الضرر في الشريعة لا يكون مشمولا له بالضرورة، فما لم يكن الضرران عرضيين لم يكن مانع من شمول الحديث لنفي ضرر الجار دون ضرر المالك الّذي هو في طوله.
و ما ذكره قدّس سرّه من كون الضررين طوليين وان كان صحيحا، إلاّ أنه مع ذلك لا يمكن ترجيح أحدهما من جهة شمول الحديث لنفيه دون الآخر، وذلك للعلم الإجمالي بجعل حكم ضرري في المقام من الإباحة أو التحريم لا محالة، وكون أحد الضررين في طول الآخر لا يقتضي كون المجعول هو الحرمة دون الإباحة. وتوضيح ذلك: أنه قد عرفت فيما تقدم أن حديث لا ضرر قد ورد في مورد الامتنان على الأمة، فلا يشمل الموارد التي كان نفي الحكم فيها منافيا للامتنان، وعليه فالحكم بجواز تصرف المالك في ملكه الموجب لتضرر الجار لا يمكن رفعه بحديث نفي الضرر، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى المالك. كما ان الحكم بجواز التصرف مناف للامتنان بالإضافة إلى الجار، فلا يكون شي‌ء من الحكمين مشمولا لحديث نفي‌


[1]فرائد الأصول: 2-538-539(ط. جامعة المدرسين).
[2]منية الطالب: 2-224-225.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست