responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 506

يكون النفي نفيا للمعلول بلسان نفي علته، فالفعل الصادر في الحالين كأنه لم يصدر في الخارج، فيرتفع عنه الحكم لا محالة. وهذا بخلاف عنوان الضرر، فانه معلول للفعل ومترتب عليه خارجا، ولم يعهد في الاستعمالات المتعارفة أن يكون النفي في الكلام متعلقا بالمسبب وقد أريد به نفي سببه ليترتب عليه انتفاء حكمه، ولو سلم صحة مثل هذا الاستعمال فلا ينبغي الريب في أنه خلاف الظهور جدا، لا يصار إليه من دون قرينة.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الحق في المقام هو ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه، من أن دليل لا ضرر ناظر إلى مقام التشريع، ودال على نفي الحكم الضرري، سواء كان الحكم بنفسه ضرريا أم كان الضرر ناشئا من متعلقه.
الجهة الثالثة: في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في قضية سمرة:
ربما يقال: ان ما ورد في قضية سمرة من نفي الضرر لا يمكن الاستدلال به في غير مورده، وذلك لأن الضرر في تلك القضية لم يكن إلاّ في دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان. واما بقاء عذقه في البستان فلم يكن يترتب عليه ضرر أصلا، ومع ذلك أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقلع العذق والرمي به إليه فالكبرى المذكورة فيها لا ينطبق على موردها، فضلا عن الاستدلال بها في غيره.
و أجاب عنه شيخنا الأنصاري رحمه اللّه، بأن الجهل بكيفية انطباق الكبرى على موردها لا يضر بصحة الاستدلال بها فيما علم انطباقها عليه‌[1].
و ما ذكره وان كان وجيها في نفسه، إلاّ أنه يمكن أن يقال: ان ما يستفاد من الرواية أمران: أحدهما: عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذانه.
الثاني: حكمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقلع العذق والرمي به إليه، والإشكال المزبور يبتني على أن‌


[1]رسائل فقهية للشيخ الأنصاري: 111.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست