responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 505

به إطلاق الدليل أو عمومه المثبت لذلك الحكم، فيتم كون القضية مسوقة لنفي الحكم بلسان نفي موضوعه.
قلت: الضرر ليس عنوانا للفعل الخارجي ومما يحمل عليه بالحمل الشائع، بل هو مسبب عنه ومترتب عليه، فما هو موضوع الحكم لم يرد عليه النفي في القضية، وما ورد عليه النفي يستحيل رفع حكمه كما عرفت. اللهم إلاّ أن يقال: ان القضية مسوقة لنفي السبب بنفي مسببه، وقد أريد بنفي السبب نفي حكمه، ولكن من الواضح ان مثل هذا الاستعمال لو صح فهو خلاف الظاهر، بل لم يعهد مثله أبدا.
فان قيل: أ ليس الرفع في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم«رفع الخطأ والنسيان»رفعا للحكم المتعلق بالفعل الصادر حالهما، ونفيا للحكم بلسان رفع موضوعه، فليكن الأمر في المقام كذلك، وعليه فالمنفي هو حكم الفعل الصادر حال الضرر بلسان نفي موضوعه.
قلت: أولا: ان الرفع المتعلق بالخطإ والنسيان في الشريعة المقدسة يمكن أن يكون من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في استعمال هذا التركيب، فيكون المنفي حينئذ الحكم الثابت لهما في الشرائع السابقة من التحريم المترتب عليه استحقاق العقاب، فان الخطأ والنسيان وان لم يمكن الزجر عنهما ابتداء، إلاّ أنه يمكن الزجر عنهما بإيجاب التحفظ لأن لا يقع الإنسان فيهما، وعليه فلا وجه لقياس النفي في المقام برفعهما في الشريعة.
و ثانيا: لو سلمنا ان المرفوع في الموردين حكم الفعل الصادر عن خطاء أو نسيان، فالالتزام به انما هو لأجل انه لا معنى لرفعهما في الشريعة إلاّ ذلك، وهذا بخلاف المقام، إذ يمكن فيه أن يتعلق النفي بنفس الضرر ليكون مفاده نفي الحكم الضرري كما ذكرنا.
و ثالثا: ان نسبة الخطأ والنسيان إلى الفعل كنسبة العلة إلى معلولها، فيصح أن‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست