responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 496

الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار»[1]و روى القاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام خبرين عن الصادق عليه السلام استشهد فيهما بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم «لا ضرر ولا ضرار»[2].
ثانيها: ما زيد فيه على الجملتين كلمة على مؤمن كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة ابن جندب، وقد ذكر في ذيله قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لسمرة«انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن»[3].
ثالثها: ما زيد فيه على الجملتين كلمة في الإسلام كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل وقد ذكر فيها قوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»[4]و قد حكى بهذه الزيادة عن تذكرة العلامة مرسلا، وعن كتاب مجمع البحرين.
و أما العامة فرواها أحمد ابن حنبل من طريق ابن عباس ومن طريق عبادة ابن صامت‌[5]بغير الزيادة. ورواها النوويّ في الأربعين عن أبي سعيد سعد ابن مالك الخزرجيّ. وذكر انّ ابن ماجة والدار قطني روايات الحديث مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرسلا، ثم قال: وله طرق يقوى بعضه بعضا[6]. نعم زاد ابن الأثير في النهاية لفظ الإسلام‌[7].
إذا عرفت هذا فنقول: انه لا معارضة بين الروايات في غير قضية سمرة، لاحتمال صدور هاتين الكلمتين عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بوجوه مختلفة في موارد عديدة.


[1]وسائل الشيعة: 17-باب 5 من أبواب الشفعة، ح 1.
[2]دعائم الإسلام: 2-499، 505.
[3]وسائل الشيعة: 17-باب 12 من إحياء الموات، ح 4.
[4]من لا يحضره الفقيه: 4-باب ميراث أهل الملل، ح 2.
[5]مسند أحمد: 1-313.
[6]لاحظ المجالس السنية في شرح الأربعين النووية للشيخ أحمد الفشني، مجلس 32.
[7]النهاية: 3-82.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست